Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
الطريق الثاني:أن تفيد البينة الثانية يقين كذب الأولى، ولكن، كيف الطريق إلى ذلك والبينتان عند التعارض لا ينتهي الحال فيهما إلى ذلك! اللهم إلّا أن تصل الثانية إلى التواتر، فإنه متى خالف الآحاد عُلِم كذبُ الآحاد، وغاية ما يُتحمل في ذلك أن المستأجر من المؤجر الأول استأجر كل فدّان بثلاثين درهماً، وأجر تلك الأرض في تلك السنة كل فدّان بثلاثمائة درهم، فزادت الأجرة الحاصلة للمستأجر تسعة أضعافٍ، وذلك لا يدل على اختلاف أجرة المثل في الإجارة الأولى في بلادنا المصرية الآن بعد أن غلب عليها ما عرف من أنّ منافع الأرض وفوائدها إنما هي لأصحاب القوة دون الضعفاء، فيرغب في استئجار الأرض من صاحب القوة كل فدان بثلاثمائة درهم، بعد أن رغب عن استئجارها بعينها من ضعيف الحال بثلاثين درهماً كل فدان، لأن المستأجر من الضعيف يعلم أنه يغرم على الفدان فوق الثلاثمائة، مع ما ينضم إليه من المصادرات والكُلف والغرامات والمظالم، بخلاف المنتمي إلى صاحب القوة، فإنه مستريح من ذلك، والله أعلم.
وقد يخالف ما أفتيت به ما ذكره ابن الصلاح في ((فتاويه)) في ملك احتيج إلى بيعة على يتيم، فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون، فباعه القيم بذلك، وحكم حاكم بصحة البيع، ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان، فهل ينتقض الحكم، ويحكم بفساد البيع؟
فأجاب: قال بعد التمهّل أياماً وبعد الاستخارة بأنه ينقض الحكم، ووجَّهه أنّه إنما حكم بناءً على البينة السالمة عن المعارض بالبيئة التي هي مثلها أو أرجح،
= والشهادة به مسموعة، ويدل له ما قدّمته عن ابن الصلاح ونقله عنه غير واحد من أنّ شهادة البينة بأنه بيعٌ بلا حاجة مقبولة، ولم ينظروا إلى أن هذا نفي، لما ذكرته من أنه نفي محصور).
259