Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
وأما قول السائل: (ولأن تقرير الدار مع المستأجر بعد صرف الأجرة في العمارة يلزم منه انتفاعه ببعض الوقف مجاناً، وهو العلو ... ) إلى آخر ما ذكره فيقال عليه: ما فهمنا إلا استمرار بقاء الوقف سفلاً وعلواً، إلّا أنه خرب فاستأجر السفل والعلو وعمرا، أما لو كان العلو قد خرب بالكلية ولم يبق منه ما ينتفع به ولا منفعة ناقصة فهذا لم يدخل في الإجارة، لأنه كما ذكر السائل لم يكن موجوداً حين العقد، ولا يمكن المستأجر من الانتفاع به إلّا بإجارة مستأنفة، فإن استمر ينتفع به من غير إجارة فعليه أجرة المثل له في جميع المدة، وإن كان حكام مكة يسمحون للمستأجر في هذه الصورة بأجرة العلو ولا يطالبونه بها ويدعونه ينتفع بالعلو مجاناً فهم مخطئون في ذلك، والأجرة المذكورة في ذمته لازمة لا مسقط لها.
وأما قول السائل: (وهل الأولى للوقف إذا خرب ولم ينهض بعمارته إلا أجرته مائة سنة أن يؤجر إلى حد لا يخشى فيه التملك، ويعمر بالأجرة مهما أمكن من الوقف، أو يؤجر المدة المذكورة، ويعمر جميعه بالأجرة وإن أفضى إلى تملّكه) فجوابه أنّ إجارة جميع المدة المذكورة ليعمر(١) جميعه أولى من إجارة مدة قليلة لعمارة بعضه، لأن بقاء عين الوقف مقصود شرعاً، وفي غرض الواقف، والإفضاء إلى تملكه غير محقق، وينبغي حينئذ أن يجعل شيء من الأجرة ولو يسيراً مؤجلاً يؤخذ كل سنة، حتى لا تنقطع مطالبة المستأجر ويتملكه لطول المدة، لكنه غير لازم، وإنما هو فعل حسن راجح، فإن كانت العمارة لا تتأتى دفعةً واحدة وإنما تفعل شيئاً فشيئاً فينبغي أن تكون الإجارة حينئذ مدةً مدةً بحسب(٢) ما يعمر به، وبالجملة
(١) عبارة: (بالأجرة مهما أمكن ... ليعمر) سقطت من الفرع.
(٢) في الفرع: (أن تكون الإجارة مدة بحسب).
251