243

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editsa

حمزة أحمد فرحان

Mai Buga Littafi

دار الفتح

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1430 AH

مسألة [٦١]: استفتيت عن مكة - شرفها الله تعالى - فيما يفعله الحكام بها من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مدة مائة سنة أو نحوها بما يقوم بعمارتها، ويقدرون ذلك أجرتها في مدة الإجارة، ويأذنون للمستأجر في صرفه في العمارة، ويقرون الدار معه بعمارتها بذلك على حكم الإجارة السابقة من غير زيادة في الأجرة، هل هذا التصرف حسن يسوغ اعتماده وتكراره، أم لا لأن هذه المدة تؤدي إلى تملك الوقف غالباً، وذلك أعظم ضرراً من الخراب، ولأن العمارة حينئذٍ إنما تُحَصِّل النفع للمستأجر، لأنه يأخذ المنافع في مدة الإجارة، وعند مصيرها لجهة الوقف يتعذر الانتفاع بها بخرابها من طول المدة، فإن الدور لا تبقى بمكة غالباً هذا المقدار ولا أكثره إلا مع افتقادها بالعمارة في كل وقت، ومن أين للوقف ما يعمر به إذا صرفت أجرته في ابتداء عمارته! فيبقى الحال على ما كان عليه من ضياع مصلحة جهة الوقف في الحال والمآل، وتكون العمارة وسيلة لتملكه، ولأن تقرير الدار مع المستأجر بعد صرف الأجرة في العمارة يلزم منه انتفاعه ببعض الوقف مجاناً، وهو العلو، لأنه لم يكن موجوداً حين العقد، فيدخل في الإجارة، وإنما حصل بالأجرة، ولا حق للمستأجر فيها ولا فيما وجد ولم يستأجر للبناء فيملك العلو، ولا الإجارة وقعت للدار بعد عمارتها فتملك منافعها كلها وإن كانت الإجارة من هذا الوجه لا تصح لعدم المعرفة بالمنفعة المعقود عليها، وهل الأولى للوقف إذا خرب ولم يكن ينهض بعمارته إلا أجرته مائة سنة أو نحوها أن يؤجر إلى حد لا يخشى فيه التملك، ويعمر بالأجرة مهما أمكن من الوقف، فيحصل حفظه من الخراب مع الأمن عليه من التملك، أو يؤجر المدة المذكورة، ويعمر جميعه بالأجرة وإن أفضى الحال إلى تملكه وإلى أن لا يحصل لجهة الوقف

241