Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
((كتاب المساقاة ))(١)
مسألة [٥٤]: سئلت عمن له أنشاب(٢) تصح المساقاة عليها، فساقى شخصاً عليها مساقاة شرعية لمدة معلومة، ثم اختلفا بعد انقضاء خمسة أسداس المدة، فقال المساقي للعامل: (لم تعمل ما يلزمك لطول المدة(٣))، فلا تستحق شيئاً من الثمرة، وقال العامل: (بل عملت ما يلزمني)، فمن المصدّق منهما؟ وهل يحتاج في ذلك لإقامة بينة؟ وهل يكون القول قول العامل بيمينه لأن المساقي أذن له في العمل فكأنه ائتمنه؟
فأجبت: بأنه قد تعارض هنا أصلان، فإن الأصل عدم انفساخ المساقاة، والأصل عدم عمل العامل، فيفصل في ذلك بين أن يكون قد بقي شيء من أعمال
(١) المساقاة لغةً: مشتقّة من السقي. وشرعاً: دفع الشخص نخلاً أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية، على أن له قدراً معلوماً من ثمره. وهي جائزة على النخل والعنب، فلا تجوز المساقاة على غيرها استقلالاً، أما تبعاً فتصح، ولها شرطان: أن يقدّرها المالك بمدّة معلومة، كسنة هلالية، ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح. وأن يعيِّن المالك للعامل جزءً معلوماً من الثمرة، كنصفها، أو ثلثها. والمساقاة لازمة من الطرفين، فلو خرج الثمر مستحقاً، كأن أوصى بثمرة النخل المساقى عليها، فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله. (الشربيني، مغني المحتاج ٣٢٢/٢-٣٢٣، وحاشية البيجوري ٢٥/٢-٢٧).
(٢) لعلها شيء من الزرع المعلق، كالعنب، أو الفسائل الصغيرة المعلقة على العصي. فتكون مشتقة من نَشِبٍ: بمعنى علق. (انظر معنى نشب عند ابن منظور في لسان العرب ١ / ٧٥٧).
(٣) أي في جميع المدة.
233