Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
بطريق القصد(١) لما قرّرناه، وحينئذ فليس لحاكم مالكيّ بعد ذلك التعرّض إلى إبطال الإقرار المذكور، لا في حقّ الحيّ ولا في حقّ الميّت، لارتفاع الخلاف بحكم الشافعيّ السابق المرتّب على دعوى صحيحة ملزِمة، ولا يقدح في ذلك سبق دعوى(٢) بعض الأولاد المحرومين بهذا الإقرار على رضى الحيّ عند حاكم مالكيّ إذا لم يقع منه حكم متقدّم على حكم الشافعيّ، والله تعالى أعلم.
مسألة [٤٢]: وقع السؤال عن شخص ادّعى على آخر بألف درهم مثلاً، فأنكر، فأقام المدّعي بيّنة تشهد على إقراره له بذلك المبلغ، فأخرج المدّعى عليه ورقة بخطّ المدّعي بالبراءة بينهما، فاعترف المدّعي بأنّ تلك الورقة بخطّه، وأنّه أراد ما فيها، ولكنّه قال: إنّها سابقة على اعتراف المدّعَى عليه بالمبلغ المذكور، فلم يحكم الحاكم الذي وقعت عنده الدعوى للمدّعي بذلك المبلغ، وقال: إنّه تبيّن تأخّر هذا الإقرار عن هذا الإبراء، فاستفتى بعض المفتين عن ذلك، فقال: (إن الذي تقتضيه قواعد الفقه تصديق المدعي، وإلزام المدعى عليه بذلك المبلغ بمقتضى اعترافه، لتيقن شغل ذمته والشك في تأخر هذا الإبراء عن ذلك الاعتراف).
فقلت: ينبغي أن يُفضَّل فيُقال: إن كانت صيغة البراءة أنّه لا يستحقّ عليه شيئاً فالحقّ ما قاله المفتي، لأنا لا نعرف شغل الذمة المحقق بنفي تحمل نُقَدِّمه عليه(٣)، وإن كانت صيغة البراءة أنه قبض ما له عليه من الدين أو أبرأه عما له عليه من الدين فالحقّ ما فعله الحاكم، لأنا تيقنّا زوال الشغل بقضاء أو إبراء، والأصل
(١) العبارة في الفرع: (فالحكم بموجب الإقرار المتقدّم معا وقع بطريق الصدق).
(٢) كلمة (دعوى) سقطت من الفرع.
(٣) هكذا تبينت لي العبارة، وهي تحتمل غير ذلك في النسختين، وهي في الفرع غير منقطة.
217