Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
بالرد)، فقال له المشتري: (لم أشترِ منك إلّا هذه السلعة وحدها، فمن المصدّق منهما؟
فأجبت: بأن المصدق المشتري، لأن البائع دفع الرد المستحق(١) ظاهراً بدافع، فعليه إثباته، ولا يقال: يتحالفان لاختلافهما في قدر المبيع(٢)، لأن الصورة أنه لم يقع تنازع في ذلك، إنما قال هذا دفعاً له عن الرد، فلا بد من بيانه، وعلى هذا فيلغز بهذا(٣)، لأن كلامه هذا يتضمن التنازع في قدر المبيع، وإن لم يتوجه الاختلاف لذلك، فيُستثنى من التحالف عند الاختلاف في قدر المبيع(٤)، والله تعالى أعلم.
***
(1) في الفرع: (لأن البائع يريد منع المستحق).
(2) اعترض على هذه الفتوى الشهاب أحمد الرملي بعد أن نقلها في حاشيته على أسنى المطالب (١١٤/١)، فأفتى فيها بأنهما يتحالفان، لأن ذلك مشمول بقول النووي في ((المنهاج)) أنهما يتحالفان عند اختلافهما في قدر المبيع، فيحلف كلّ منهما يميناً تجمع نفياً وإثباتاً.
(3) أي: إن هذه المسألة مما يُلغز به، فيُقال مثلاً: لنا متنازعان في مبيع، صُدّق أحدهما دون التحالف وطلبٍ البينة، وهذا على فرض صحة هذا الإفتاء.
(4) عبارة: (وإن لم يتوجه ... في قدر المبيع) سقطت من الفرع.
193