Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
((باب النذر))(1)
مسألة [١٧]:سئلت عن رجل نزل لآخر عن قطعة أرض يستحق منفعتها بإقطاع سلطاني، فالتزم المنزول له بطريق النذر الشرعي أنه إذا خرج له المنشور بالأرض المذكورة وأقطعت له بمقتضى النزول المذكور أن يدفع للنازل مبلغاً عيّنه، فكان الأمر كذلك، ووجدت الصفة المذكورة، ولم يعطِ الناذر للمنذور له شيئاً، وتوفي المنذور له، فهل يصح هذا النذر؟ وهل يلزم الناذر أن يعطي النذر المذكور لورثة المنذور له أم لا؟
(١) هو لغةً: الوعد بخير أو شر. وشرعاً: التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع.
وهو ضربان: نذر اللَّجاج، وهو التمادي في الخصومة، والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين، بأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء، ولا يقصد القربة، وفيه كفارة يمين، أو ما التزم بالنذر. ونذر التبَرُّر، وهو نوعان، أحدهما: ألّا يعلقه الناذر على شيء، كقوله ابتداءً: (لله عليَّ صوم أو عتق)، ويُسمى نذر المجازاة. والثاني: أن يعلقه على شيء. ويلزم النذر في المجازاة إن تعلق على مباح أو طاعة، ولا ينعقد النذر المعلق على معصية أو مكروه، ولا يلزمه كفارة يمين إن خالف نذر المباح على الراجح، إلا إذا اشتمل على حثَّ أو منعٍ أو تحقق خيرٍ أو إضافةٍ لله تعالى. والراجح أن نذر التبرر قربة، لأنه مناجاة لله، ولذلك لا يصح من الكافر، وأن نذر اللَّجاج مکروه، لورود النهي عنه.
ومما يشترط في المنذور أن يكون قربة لم تتعيَّن بأصل الشرع، نفلاً كانت أو فرض كفاية، فخرج بذلك الواجب العيني، كصلاة الظهر، والمعصية، كشرب الخمر، والمكروه، والمباح لذاته، فلا يصح نذر ذلك كله. (حاشية البيجوري ٣٢٨/٢ -٣٣٤).
180