Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
مسألة [١٤]: سئلت عن امرأة لها ابن صغير عمره خمس سنين، هل يكتفى به في سفرها معه لحج الفرض؟
فأجبت: بأن المذكور لا تأمن معه على نفسها، فهو كالمعدوم، وإن كانوا لم يصرحوا باشتراط البلوغ في المحرم، لكن ما ذكرته لا بد منه، والمعنى يدل عليه، نعم إن كان مراهقاً ذا وجاهة بحيث تأمن معه على نفسها لاحترامه فينبغي أن يُكتفى به(٢)، والله أعلم.
مسألة [١٥]: سئلت عن امرأة لها عبد، هل يقوم مقام محرمها في سفرها معه أم لا؟
فأجبت: بأن لها المسافرة مع عبدها وإن لم يكن محرماً لها، لانتقاض الوضوء بلمسه، لكن هو كالمحرم في النظر إليها والخلوة بها(٣)، وقد صرح
(١) الحجّ - بفتح أوله، وكسره - لغةً: القصد. وشرعاً: قصد الكعبة للنسك، مع الإتيان به بالفعل. (الشربيني، مغني المحتاج ٤٥٩/١- ٤٦٠، وحاشية البيجوري ٣٢٠/١).
(٢) وقد اعتمد ذلك ابن حجر الهيتمي في حاشيته على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي، ص٩٣، والشربيني في مغني المحتاج ١/ ٤٦٧.
(٣) هذا هو المعتمد، قال ابن حجر الهيتمي: (ويقوم مقام أحدهما [أي المحرم أو الزوج] عبدها الأمين إن كانت أمينةً أيضا، إذ لا يجوز لكلٍ منهما النظر إلى الآخر والخلوة به إلا إن كانا عدلين،=
177