Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
لا ينكر، فإن المنح الإلهية لم تنقطع عن الأولياء بموتهم، والذي كانت السلف تقوله عند زيارة القبور ما علمهم إياه رسول الله ﷺ، وهو: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين...»(١) إلى آخره، ولا بأس بالدعاء بغير ذلك. وقوله: (متى حصل لي كذا أجيء إليك بكذا) إن لم يقترن به لفظ التزام ولا نذر لم يلزم به شيء، وإن اقترن به ذلك فإن أراد التصدق على الفقراء المجاورين لضريحه أو عمارة مشهده حيث احتيج لذلك لزم الوفاء به، وإن أراد تمليكه لنفس الميت فهو لاغ لا يجب به شيء، والله أعلم.
مسألة [٩]: سئلت عن الصلاة في سطح جامع الأزهر وغيره من الجوامع وراء الإمام المصلي بالجامع، هل هو مكروه؟ فإنهم قالوا: (إنّ ارتفاع كل من الإمام والمأموم على الآخر مكروه، إلا للتعليم من الإمام، والتبليغ من المأموم)، وليست هذه الصورة واحدة منها.
فأجبت: بأن الظاهر أنه لا كراهة في هذه الصورة، وأن محل الكراهة إذا كان الإمام والمأموم في موضع واحد، بحيث يظهر من استعلاء أحدهما التكبر وإن لم يكن ذلك قصده، بخلاف ما إذا كان في موضع آخر، فلا كراهة، لأن ذلك لا يستنكر في المنظر(٢)، ولم تزل الناس في الاعتكاف وغيره يصلون في
(١) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم ٢٤٩، ص١٥١، ورقم ٩٤٧، ص٤٨٤، بلفظ (السلام عليكم...)، وبهذا اللفظ أخرجه النسائي في السنن الكبرى، برقم ٨٩١٢، ص٢٨٩/٥.
(٢) هذه الفتوى مما لم يوافق عليها متأخروا الشافعية، فقد صرح شُرّاح ((المنهاج)) وغيرهم بتعميم الكراهة، فقد علّق ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج على كلام الإمام النووي: (يكره ارتفاع المأموم على إمامه، وعكسه) فقال: (وهذا جارٍ في المسجد وغيره، وعند ظهور تكبر من المرتفع =
169