Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
القشيري(١) قال: (الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وللنبي عليه الصلاة والسلام تشريف وزيادة تكرمة)(٢)، فإذا عرفنا الخلاف في ذلك فسواء فسرنا الصلاة من الله بالرحمة، أو المغفرة، أو الثناء عليه عند الملائكة، أو التعظيم، أو التشريف وزيادة المكرمة، لو أتينا عقب التشهد في الصلاة بأحد هذه الألفاظ لم يقم مقام الصلاة، ولم يسقط بذلك فرضها، ولا حصلت سنّتها عند من يراها سنة للتعبد بهذا اللفظ دون غيره من الألفاظ، وباب العبادات يتلقى من الشارع على حسب ما ورد من غير رواية(٣) بالمعنى، ولا زيادة ولا نقص، وهذا مُدرك ابن الغربي وغيره في إنكار لفظ الرحمة في هذا المحل الخاص، مع نقل ابن العربي عن علمائهم أن الصلاة من الله الرحمة، فإذا أتى بلفظ الرحمة بدل الصلاة فهذا ممتنَع اتفاقاً فيما أعلمه، وإن ضمّه إلى لفظ الصلاة فقد عرفت الخلاف فيه ومدرك المنع عند القائل به، ولعله أرجح لضعف الأحاديث في ذلك(٤)، والله أعلم.
(١) هو العلامة أبو الفضل بكر بن محمد ابن العلاء القشيري البصري المالكي (ت ٣٤٤ هـ) من كبار فقهاء المالكيين رواية للحديث، كان من أهل البصرة، ثم انتقل إلى مصر، وحدث عنه من لا يعد كثرة من المصريين والأندلسيين والقرويين وغيرهم، تقلد أعمالاً للقضاء، وصنف التصانيف في المذهب، منها كتاب ((الإحكام)). (الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٧، ٣١٦، وابن فرحون، الديباج المذهب ص ١٠٠).
(٢) القاضي عياض، الشفا ص ٥٤٤.
(٣) عبارة: (سنة للتعبد بهذا اللفظ ... من غير رواية) سقطت من الأصل.
(٤) أشار إلى هذه الفتوى الشمس الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٥١٠/١ ووافقه عليها. وقد تبين لك من كلام الحافظ العراقي أن موضع المنع من الإتيان بالرحمة إنما هو في تشهد الصلاة فقط وليس مطلقا، فقد قال الحافظ فيما سبق أن الدعاء بالرحمة بالجملة لا يُنكر، وقد نسبت ((الموسوعة الفقهية)) له القول بحرمة الترحم عليه مطلقاً، أي خارج الصلاة أيضا، وذلك كما عرفت خلاف قوله. (انظر: الموسوعة الفقهية، الكويت، ١٨٤/١١).
165