Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Bincike
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
أي أن هذه الفتوى على الأقل كتبها الولي العراقي بين سنتي ٨٢٤هـ و٨٢٦هـ، أي في آخر سنتين من عمره، وترحم أيضاً على قاضي مكة الإمام جمال الدين ابن ظهيرة في المسألة (١٢٧)، وقد كانت وفاته عام (٨١٧ هـ)، وكون هذه الفتاوى صدرت عن الولي العراقي في آخر حياته يجعلها تمثل أوج النضج الفقهي للفقيه المفتي، الأصولي، القاضي، المفسر، الحافظ أبي زرعة العراقي، فالعالم كلما تقدم به السن وازدادت خبرته اتسع أفقه، وزاد علمه، ونضج فكره، وجميع الفقهاء لا بد أن تتغير اجتهاداتهم كلما تقدموا في السن، ولا غرو أن تولي الولي العراقي قضاء الديار المصرية مدة سنتين، وقبلها نيابة الحكم مدة عشرين سنة، كل ذلك كان له الأثر البالغ في تكوين فقهه.
وقد احتلت هذه الفتاوى أهمية بالغة عند المتأخرين من الفقهاء الشافعية، وظهر هذا الاهتمام من خلال كثرة نقلهم منها في كتبهم، فقد ظهر لي من خلال البحث أنّ أكثر من ثلث هذه الفتاوى منقول فيها على تنوّع طريقة النقل، ففي بعض الأحيان ينقلوا الفتوى كاملةً بنصِّها، وذلك كالمسائل: (٧٥،١٦٥، ١٦٩) وفي أغلب الأحيان ينقلونها ملخصة، أو ينقلوا طرفاً منها، أو يشيروا إليها، وفي قليل من الأحيان يُقرّوا ما أفتى به الولي العراقي في كتبهم دون أن ينسبوا ذلك إليه.
وقد كان أكثر الفقهاء نقلاً لهذه الفتاوى هو الإمام ابن حجر المكي الهيتمي، فقد نقل قريباً من نصف هذه الفتاوى، وكان معظم هذا النقل في كتابه(( تحفة المحتاج بشرح المنهاج))، انظر مثلاً المسائل: (٣٣، ٧٤، ١٦١)، ونقل قليلاً منها في(( الفتاوى الفقهية الكبرى)) وذلك كالمسائل: (٣١، ١٢٧،٦١)، ونقل مسألة في(( حاشيته على شرح الإيضاح في مناسك الحج)) للنووي، وهي المسألة (١٦)، ونقل مسألة في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام، وهي المسألة (١٠)، وهذا ما وقفت عليه من كتبه المطبوعة.
116