Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Bincike
مصطفى محمود أبو صوى
Mai Buga Littafi
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Bincike
مصطفى محمود أبو صوى
Mai Buga Littafi
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Shekarar Bugawa
1417 AH
إذا شك هل أدرك مع الإمام الركعة أم لا، ولم (يعدها)1 هل يسجد للسهو؟
الجواب: (إلحاق)2 هذا بما إذا شك فلم (يدر)3 أصلّى ثلاثاً أم أربعاً أولى من إلحاقه بما إذا شك (في ارتكاب)4 منهي (فليسجد)5 إذ لا فرق بين الصورتين.
إذا أشار الأخرس في الصلاة إشارة مفهومة (هل تبطل صلاته)؟6
الجواب: لا تبطل (صلاته)7 لأنه لم يتكلم ولا (كثر فعله)8 والإشارة لا تصير كلاماً وإن (فهم منه)9 وإن (أفاد فائدة)10 الكلام.
1 - ع: يعتد بها
2 - د: إن إلحاق.
3 - د: يدري.
4 - د: في أن فكل ارتكاب.
5 - د: فسجد.
6 - د: هل تبطل صلاته أم لا.
7 - د: صلواته.
8 - د: تكثير في فعله.
9 - د: أفهم بها.
10 - د: أفادت فأيدت.
26