28

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Bincike

مصطفى محمود أبو صوى

Mai Buga Littafi

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Shekarar Bugawa

1417 AH

وهذا هو الأظهر، ولا يبعد أن يقال (إذا أتى)1 بأكثر كلمات القنوت (لم)2 يسجد (والله أعلم)3.

مسألة 11

إذا أراد أن يصلي الظهر الفائتة والعصر بعدها فترك السلام بينهما ماذا يصح له منهما؟

الجواب: (يصح)4 الظهر دون العصر (فإن)5 العصر لا (يصح)6 ما دام تحريمة الظهر باقية ولا يرتفع إلا بالسلام أو بقصد الإبطال مع المعرفة ولم يجد شيء من ذلك فركعات العصر، وإن نوى العصر، نازلة منزلة الركعة الخامسة إذا قام إليها (غلطاً)7 ونية العصر لا توجب انعقاد العصر مع بقاء تحريمة الظهر، (ولا)8 ينقطع الظهر بنية العصر ولا تبطل مع (كونه غالطاً)9.

  1. د: إن ترك أقله وأتى.

  2. د: أنه لا.

  3. زيادة فيع.

  4. د: تصح.

  5. د: لأن.

  6. د: تصح.

  7. د: زيادة في ع.

  8. د: فلا.

  9. د: كونها غلطاً.

25