77

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Bincike

عبد الجواد حمام

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1431 AH

Inda aka buga

دمشق

و أما إهداءُ الرجلِ المشارِ إليه الرّاوية الخمر (١) إلى النَّبِيِّﷺ بعدَ تحريمِهِ و إنْ كانَ في ذلك قرينةٌ أنه يعتاد هديته إليه فعل (٢) ذلك حالة الإباحه؛ فلا يلزم منه انَّ النَّبِيِّﷺ كان يشربُهُ؛ بل لعله كان يمنحه بعضَ الناس ، و مجرَّدُ هذا الاحتمالِ كان في قصَّته ، و لا يجوز أن يُعزَى هذا إذا ثبت إلى جَنَابِهِ الشريف ، إلا بطريقٍ صحيح ، و هو صريحٌ لا يَحتمِل التأويل .

وشيءٌ من هذا لا يوجد أصلاً، كيف وقد حماه الله تعالى قبلَ النبوةِ من كثيرٍ من الأشياءِ المباحة التي تَنْقُصُ من منصبٍ مُتَعاطِيها، فما كانَ اللهُ سبحانه وتعالى يَذَرُهُ ﷺ يتناولُ مُسْكراً بعد النبوة والرسالة، وهو قائم بالتشريع وسياسة الخلق.

فهذا القائل إن قصدَ بذلك تَنْقيصاً من منصبِهِ الجليل كان كافراً مرتدّاً يُعامَلُ معاملة المرتدين من الاستتابة والقتل.

وإن لم يظهر ذلك من قَصْدِهِ ولا يَتْبُتُ عليه بطريقه فيعزَّرُ تعزيراً بليغاً بالضرب والإشهار والحبس الطويل لتهوُّرِهِ في جناب النبوة، وإطلاقه لسانه بما لا علم له به بالكلام الموهِمِ، ويُستتابُ عن المعاودةِ إلى مثلِهِ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذا ما كتبتُ أوّلاً، والعجبُ أن أحداً ممن شَرَحَ صحيحَ مسلمٍ

(١) كذا في ((ظ))، ولعل الأولى: (لرواية الخمر)).

(٢) كذا في (ظ))، ولعل الصواب: ((فلعل)).

76