76

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Bincike

عبد الجواد حمام

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1431 AH

Inda aka buga

دمشق

وذَكَرَ أيضاً نبيذَ الزَّبِيبِ الذي كان النَّبِيُّ ﷺ يشربُ، فهل هو مصيبٌ أم مخطئٌ؟ وما يجب عليه؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ الذي ينبغي القطعُ به أن النَّبِيَّ ﷺ لم يشربْ شيئاً من الأَنْبِذَةِ المسكرَةِ حالَ إباحتها، ولا يوجدُ هذا أصلاً منقولاً بسند صحيح ولا ضعيف، وإنما كان النَّبِيُّ ﷺ يُنقَعُ له الزَّبِيبُ عَشِيّاً فيشربه غُدوةً، وإذا بقي إلى الليلةِ الثالثة أراقه، ولم يكن صار مُسْكِراً(١).

وقد عُرِضَ عليهِ ﷺ ليلةَ الإسراءِ الإناءانِ منَ اللَّبَنِ والخمرِ فاختارَ اللَّبَنَ ورَدَّ الخمرَ(٢) لِمَا لم يكن له عادةٌ به، وكانَ حينئذٍ مُباحاً.

(١) الحديث أخرجه مسلم في الأشربة، باب (٩): إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً، رقم (٢٠٠٤)، عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ - قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الإِثْنَيْنِ - فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ إِلَى العَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ)).

(٢) الحديث أخرجه البخاري في التفسير، باب (٣): قوله: ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١]، رقم (٤٧٠٩)، ومسلم في الإيمان، باب (٧٤): الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات، رقم (١٦٨)، ولفظ البخاري: عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: ((أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ، قَالَ جِبْرِيلُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ)).

75