Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
Bincike
عبد الجواد حمام
Mai Buga Littafi
دار النوادر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1431 AH
Inda aka buga
دمشق
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Alai
Saladin d. 761 / 1359فتاوى العلائي
Bincike
عبد الجواد حمام
Mai Buga Littafi
دار النوادر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1431 AH
Inda aka buga
دمشق
قبل الهدم من مسلم؟
يظهرُ أن يُقال: ينبني ذلك على جوازٍ بيعِ البناءِ على الأرضِ المستأجَرَةِ بعد انقضاءِ مدَّتِها، وكذلكَ بيع المستعيرِ للغراس بعد انقضاءِ العاريةِ، فإن لم نُجَوِّزْهُ انبنى على من اشترى زرعاً فصيلاً بشرط القطعِ، ثُمَّ اشترى الأرضَ التي هو فيها قبل القطع، هل يجب عليه القطع أم لا؟ وفيه وجهان في تعليقِ القاضي حسينٍ في بابِ بيع الطعام، فإن قلنا يجب، لم يصحّ البيع، وإن قلنا لا يجب صح البيع)) انتهى كلامه في الحاشية المذكورة.
ويمكنُ تخريجُ هذه المسألةِ على ما إذا حكمَ الحاكمُ بقتل مرتدٍ بعدَ الاستتابةِ ثُمَّ أسلمَ، فإنَّ قَتْلَه يمتنعُ لزوالِ المقتضي له وهو الرِّدَّةُ، وليس في ذلك نقضُ حكمِ الحاكم، كذلك هنا، إنما حكمَ الحاكم بهدمِ هذا المرتَفِعِ لكونِهِ لذِميِّ، حتى لا يَرتفعَ على بناءِ المسلمِ، فإذا زالَ ذلك المعنى بَقِيَ البناءُ بحاله؛ إذ الحكمُ كانَ لصفتِهِ العارضةِ(١) لا لذاتِهِ اللازمةِ، كالمبني بالآلة المغصوبةِ، فعلى هذا: البناءُ يُقَرُّ في يَدِ المسلمِ ولا ينقض، والله أعلم.
* * *
[٤] مسالة وردت من مدينة الرملة
في رجلٍ ليسَ من أهلِ العلمِ تذاكرَ هو وجماعةٌ من أمثاله في قوله تعالى: ﴿إِنََّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية، وقال بعضُهم: إن
(١) فى ((ظ)): ((المعارضة))، والمثبت هو الصواب.
73