73

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Bincike

عبد الجواد حمام

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1431 AH

Inda aka buga

دمشق

وأجاب فيها: ((بأن الظاهر أنه يسقط وجوبُ هدمِ ذلك))، وهذه نظير المسألةِ المتقدِّمَةِ، ولله الحمد والمنة.

* ثم وردتِ المسألةُ المذكورةُ علی وجهٍ آخر، وهو :

أنَّ الحاكمَ حَكَمَ بهدمِ ما بناه النصرانيُّ على بناءِ المسلم، ثُمَّ بعدَ ذلك باعَهُ النصرانيُّ من مسلمٍ قبل الهدمِ، فهل يُقَرُّ أم يُهدَمُ؟

فتوقفتُ عن الجواب، ولم يظهر لي فيها شيء، ثُمَّ وجدتُ الشيخَ نجمَ الدِّينِ ابنَ الرِّفعةِ(١) قد ذكر هذه المسألةَ بعينها حاشيةً على كتابِ ((الكفاية في شرح التنبيه))(٢)، وهذا نصه:

((فرع: إذا علوا في البناءِ وحكمَ الحاكمُ بهدمه فهل يصحُّ بيعه

(١) هو: أحمد بن محمد بن علي، العلامة شيخ الإسلام نجم الدين أبو العباس ابن الرفعة المصري، ولد في مصر سنة (٦٤٥هـ)، ولي حسبة مصر، وناب في القضاء، له مصنفين مشهورين عند الشافعية: ((الكفاية في شرح التنبيه))، و((المطلب في شرح الوسيط))، أخذ عنه تقي الدين السبكي وغيره، قال الإِسْنَويُّ: ((كان شافعي زمانه وإمام أوانه، مَدَّ في مدارك الفقه باعاً، وتوغل في مسائله علماً وطباعاً، إمام مصر بل سائر الأمصار، وفقيه عصره في سائر الأقطار ... ولا نعلم في الشافعية مطلقاً بعد الرافعي من يساويه، كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب لا سيما في غير مظانه، وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي، وأعجوبة في قوة التخريج))، توفي في مصر سنة (٧١٠هـ). ينظر: ((طبقات الشافعية الكبرى)) (٩ / ٢٤)، و((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شُهْبة (٢ / ٢١١).

(٢) الكتاب غير مطبوع.

72