124

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editsa

عبد الجواد حمام

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1431 AH

Inda aka buga

دمشق

وهذا الذي اتفق عليه العلماء(١) في الأَعْصَارِ كلِّها أنهم يُخصِّصون اسمَ البدعة بما كان مُخالِفاً لقواعدِ الكتاب أو السنة أو الإجماع، وما كانَ مردوداً إليها ليس مُخالِفاً لها فلا يطلقون عليه اسم البدعة وإن كان مُحدَثاً بصورتِه الخاصَّة، لكنه لما كان مردوداً إلى قواعدِ الشَّرع وغيرَ منافٍ لها لم يكن مذموماً كما قال عُمَرُ - الله تعالى عنه - في صلاة التراويح.

فإن النَّبِيّ ﷺ حثَّ على فعلِ الصلاةِ مطلقاً إلا في أوقاتٍ مخصوصة، ورغَّبَ في قيام شهر رمضان بقوله ﷺ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))(٢).

وفَعَلَهُ هو ﷺ فِي جماعةٍ لياليَ يسيرةً ثُمَّ تركه خشيةَ أن تفرض على أمَّتِهِ ﷺ، فلما توفي وأُمِنَتْ فرضيتُه فَعَلَه عُمَرُ رضي الله عنه في الجماعة، ووافقه عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

ولم يكن داخلاً تحتَ قسمِ البِدَعِ المذمومةِ، لكونه ليس منافياً لقواعد الشريعةِ؛ بل داخلاً فيها لخصوصه وعمومه.

وعلى هذا يتخرَّجُ كلُّ ما حَدَثَ بعد عصرِ الصحابة - رضي الله تعالى عنهم.

(١) في (ظ)): ((العمل)).

(٢) أخرجه البخاري في مواضع، أولها في الإيمان، باب (٣٧): تطوع قيام رمضان من الإيمان، رقم (٣٧)، ومسلم في صلاة المسافرين، باب (٢٥): الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (٧٦٠).

123