Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
Editsa
عبد الجواد حمام
Mai Buga Littafi
دار النوادر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1431 AH
Inda aka buga
دمشق
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa al-Alai
Saladin (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
Editsa
عبد الجواد حمام
Mai Buga Littafi
دار النوادر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1431 AH
Inda aka buga
دمشق
داخلة تحت قوله ﷺ: ( ((كلُّ مُحدَثةٍ بِدعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ))، ولا تحت قوله ﷺ)(١): ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))(٢).
أما الحديث الأول [ز: ١١ / أ] فهو مخصوصٌ باتفاق العلماء بما أُحدِثَ على غيرِ مثالِ أصلٍ من أصول الدينِ، ولا مشبهاً بشيء منه.
قال الإمام الشَّافِعِيّ(٣) رحمه الله: ((المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أُحدِثَ مخالفاً للكتابِ والسنة أو الإجماع(٤) [ظ: ١٣ / أ] فهو البدعة الضلالة.
والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحدٍ منها، فهي محدثة غيرُ مذمومة، وقد قال عُمَرُ رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: ((نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ))(٥) يعني أنها محدثة، وإذا كانت فليس فيها ردٌّ لما مضى))، هذا كلام الإمام الشَّافِعيّ رحمة الله عليه.
(١) ما بين هلالين ليست في الأصل، أثبتت من ((ظ)).
(٢) تقدم تخريجه ص (٥٣).
(٣) تقدم ص (٥٦ - ٥٧) أن هذا القول رواه البيهقي في ((المدخل إلى السنن الكبرى)) ص (٢٠٦)، وفي ((مناقب الشَّافِعِيّ)) (١ / ٤٦٨ - ٤٦٩)، ورواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٩/ ١١٣) بلفظ قريب: ((البدعة بدعتان ... )).
(٤) عبارة ((ظ)): ((لكتاب أو سنة أو إجماع))، واللفظ الذي تقدم ص (٥٧) هو الموافق لما رواه البيهقي.
(٥) الحديث في الصحيح، "سيأتي تخريجه ص (١٣١).
122