155

Fatawa

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

Nau'ikan

Fatawowi

البيع آخر المطالبة بالثمن عن المشتري فوكل الموكل ليقبض الثمن من المشتري إن كان وكالة الموكل بأمر القاضي ليس للوكيل إخراج موكله عنها وإن لا بأمر الحاكم بل من قبل نفسه له إخراجه وعزله وعن محمد أيضا أنه لا يملك إخراجه عنها في الفصلين وللحاكم إذا علم تأخير الوكيل يطلب الثمن أن يوكل الموكل بلا توكيل الوكيل وعن الثاني أن وكيل البيع إذا التوى في قبض الثمن أخرجه عنها وأجعل حق قبضه للموكل حتى إذا أدى المشتري ثمنه إلى الوكيل بعد عمله بالإخراج لا يبرأ وإن قبل عمله بالإخراج يبرأ وعن الإمام أنه ليس للموكل ولا للحاكم إخراجه عن الوكالة في قبض ثمن ما باع وإن أخر ولا يجبر الوكيل على قبضه أيضا لأن العزل عن حكم تصرف أمضى لا يتصور وعزل الرسول يصح بلا علمه، وفي السير قبل علم الوكيل والرسول والمأمور يصح بلا علمهم وبعد علمهم لا بلا علمهم وعزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأنه وإن لم يلحقهم الضرر فيه لكن يصير مكذبا فيكون غرورا، كتب الموكل إلى وكيله الغائب كتاب عزله فبلغه وعلم بما فيه أو أرسل إليه عدلا أو غيره حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا فقال الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله عن الوكالة انعزل وإن لم يرسل ولم يكتب إليه لكن أشهد على العزل حال غيبة الوكيل لا وإن أخبره بالعزل عدل أو مستوران انعزل وإن لم يصدق المخبر إذا بان صدقه وكذا في حجر المأذون والأخبار ببيع الدار المشفوع ونكاح الولي البكر وبجناية عبده، الوكيل لا يملك إخراج نفسه عن (465) الوكالة بلا علم الموكل، قولهم ينعزل بجنون الموكل وموته مقيد بالموضع الذي يملك الموكل عزل وكيله فأما في الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وبموته والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا وبجنونه ساعة وذهاب عقله ساعة لا ينعزل إذ أقله كالنوم وأكثره سنة عند محمد رحمه الله وكان يقول أولا شهر ثم رجع إلى سنة وأقام الثاني أكثر السنة مقام كلها، وكلت وارتدت فهو على وكالته ما لم تمت أو (59 فتاوى خامس) تلتحق بدار الحرب، وكله بأن يزوجه فلانة فإذا هي ذات زوج فأبانها زوجها ثم زوجها وكيله منه جاز، وإن تزوجها الوكيل فأبانها ثم زوجها منه جاز بناء على أن الوكيل بتزوج إمرأة معينة يملك أن يتزوجها والوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك على ما يأتي إن شاء الله تعالى فإن الوكيل بشراء شيء بعينه إذا خالف يقع الملك له والوكيل بالنكاح مخالف بالإضافة إلى نفسه فيقع له ولو ارتدت وسبيت ثم حررت وأسلمت وزوجها منه جاز عنده خلافا لهما، تزوج الموكل أمها أو ذات رحم محرم منها بحيث لا يصح الجمع بنهما أو أربعا سواها أو باع الموكل ما وكله به انعزل ولو قال الموكل إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ينعزل الوكيل فإن عاد إليه قديم ملكه بأن رد عليه بعيب عادت الوكالة وإن لم يعد إليه قديم ملكه لا تعود الوكالة والإذن في التجارة لا يعود، وكله بالطلاق فطلقها أو بالخلع فخالعها وانقضت عدتها ثم تزوجها وطلق لا يقع ولو لم تنقض عدتها لا تبطل الوكالة لا مكان إيقاع طلاق آخر من الوكيل ما روى عن الثاني رحمه الله إن بطلاق الموكل تبطل وكالته محمول على الانقضاء أو إيقاع الموكل الثلاث لعدم محليتها بعد ذلك بخلاف ما إذا وكل بالخلع ثم خالع لأن الخلع بعد الخلع لا يتصور، خيرها الزوج أو جعل أمرها بيدها ثم طلقها بائنة أو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت سقط الخيار والأمر باليد ولو رجعيا لا، وكل بالبيع فباعه ثم رد عليه بقضاء فعلى وكالته وعن الثاني لا مطلقا لأن تصرف الموكل منعه عن الوكالة كالعزل ومحمد رحمه الله يقول لم يوجد العزل لكن لخروج العين عن ملك الموكل تعذر التصرف على الوكيل فيعود قديم ملكه بعود تصرفه كالوكيل إذا باعه ثم رد عليه بعيب ملك البيع ثانيا وفي المنتقى وكله بالهبة فباشرها الموكل ثم رجع أو الوكيل ثم رجع الموكل فيها لم يكن للوكيل مباشرتها ثانيا بخلاف البيع كما مر لأن الوكالة في البيع بعده باقية حتى ملك الوكيل بعد البيع مطالبة الثمن وعاد إليه الخصام في حقوقه وأما الهبة فلا حق ولا حكم له يبقى على ملك الوكيل فإنه بعد الهبة لا يملك التسليم ولا الرجوع فحال عود العين إلى يده في الهبة الوكالة غير باقية فأما وكالته بالبيع بعده باقية حتى رجع عليه الحقوق وبقاء الوكالة يقتضي جواز التصرف وكذا لو وكله بالتزويج فتزوجها ثم وطئها بعد زمان فطلقها فبعد انقضاء عدتها زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة وكذا لو وكله بكتابة عبده فكاتبه الوكيل أو الموكل وعجز ورد ثم كاتبه الوكيل بحكم الوكالة لا يصح لما قلنا في الهبة، وكله ببيع داره ثم بنى فيها فهو رجوع عنها عند الإمام ومحمد رحمهما الله لا التخصيص والوصية بمنزلة الوكالة وكذا لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيها بخلاف ما إذا وكله ببيع أرض وزرع فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع لأن البناء والغرس يقصد بهما القرار لا الزرع، أمره بشراء دار وهي أرض بيضاء فبنى فيها ليس له أن يشتريها بعده ولو كانت مبنية فزاد فيها حائط أو جصصها له البيع، وكله ببيع وصيفة وهي شابة فصارت عجوزة فالوكالة على حالها (466) بخلاف ما إذا أمره بشراء سوبق فلته أو سمسم فعصره فصار دهنا حيث يبطل الوكالة وفي البيع لا تبطل الوكالة، وكله غير جائز الرجوع ثم أراد الرجوع قال بعض المشايخ ليس له أن يعزل في الطلاق والعتاق كما لو قال لرجل جعلت أمر امرأتي إليك تطلقها متى تشاء أو قال جعلت عتق عبدي في يدك تعتقه متى تشاء أو قال أعتق عبدي إذا شئت أو طلق امرأتي إن شئت لا يملك الرجوع لأن بغير الرجوع التحق بحكم الأمر وإن في البيع والشراء والإجارة يصح العزل وقال بعض مشايخنا له العزل في كل الفصول وليس فيه رواية مسطورة، كلما عزلتك فأنت وكيلي وكالة مستقبلة ثم عزله ينعزل لكنه يكون وكيلا وكالة مستقبلة لوجود الشرط وصحة تعليق الوكالة بالخطر وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كلما كيف يعزله قيل يقول عزلتك كلما وكلتك وإنه لا يصح لأن فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال معنى إن صرت وكيلي فأنت معزول ولأن المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف العزل عنه واختار شمس الأئمة أن يقول عزلتك عن الوكالات كلها أو عزلتك عن ذلك كله وإنه أيضا مشكل لأن الإخراج قبل الدخول في ذلك الشيء لا يتصور والعزل أخراج والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الإخراج قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزلت عن المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه إذا قدم العزل عن المنفذة ينجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعده عنها بالرجوع عن المعلقة وهذا إنما يتم إذا خص لفظ الرجوع بالمعلقة من الوكالات احترازا عن خلاف الإمام الثاني أن الإخراج عن المعلقة بلفظ العزل لا يصحح، قال الفقيه أبو جعفر واختار بعضهم في زماننا أن يكتب في صك الوقف إجارة أو الواقف وكل فلانا بإجارة هذا الوقف من فلان في كل سنة وكلما أخرجه من هذه الوكالة فهو وكيله في إجارته وغرضه أن يملك إجارة الوقف أكثر من سنة إلا أنا نبطل هذه الوكالة تحريا منا صلاح الوقف وقد ذكرنا خلاف نصير وابن سلمة في الوكالة على هذا الشرط وزاد في الأصل قال أبو نصر إن كان في ذلك منفعة للوكيل بأن يكون للوكيل على الموكل دين فأمره ببيع مال الآمر ليستوفي دينه من ثمنه فهذا التوكيل فيه نفع فلا يجوز إخراجه، قال الفقيه وسبب اختلافهما اختلافهم في تفسير هذا الشرط فإن ابن سلمة سبق إلى ذهنه أن الشرط معناه حجر الموكل عن عزل وكيله وأنه حكم مخالف للشرع فيبطل كما إذا شرط المرتهن عدم كون المرهون مضمونا بالدين وشرط البائع أن يكون هلاك المبيع في يده غير موجب لفسخ البيع والمعنى أن كل من قصد إبطال حكم الشرع يبطل قصده وسبق إلى ذهن نصير أن معناه تعليق الوكالة بالعزل فكأنه قال إن عزلتك عنها فوكلتك وكالة مستقبلة ولو صرح بهذا يصح فكذا إذا أناب منابه لفظا ولا يخفى أن ابن سلمة نظر إلى الغرض ونصير إلى اللفظ ومن أراد الاحتياط في هذه الوكالة قال متى ما أخرجتك من هذه الوكالة فأنت وكيلي وكالة مستقبلة فيجوز بلا خلاف بينهما لكن في غير الوقف وفي الوقف يبطل هذا التوكيل لئلا يتطرق بدوام يده عليه مدة التمليك وكذا منعوا إجارته من واحد أكثر من ثلاث سنين وإن أراد الموكل إخراجه أيضا يرجع عن الوكالة المعلقة وله ولاية الرجوع لأنه أمر غير واجب وإذا صح الرجوع زال حكم العموم ثم يخرجه عن الوكالة المنفذة فتم الخروج ولم يحصل الدخول للرجوع فإن المعلق بالشرط يبطل بالرجوع وقال بعض مشايخنا في هذه المسألة للموكل إخراجه عن الوكالة وعزله لأن المال فله أن يحجز غيره عن التصرف في ملكه ما خلا وكيله بالطلاق والعتاق كما ذكرنا لأنهما يعلقان بالأخطار فكانا يمينين ولا رجوع في اليمين (467) وما خلا الوكيل بالتماس الخصم كما مر والحاصل أن العزل عن المعلقة لا يصح عند الثاني رحمه الله لعدم وجوده ويصح عند محمد رحمه الله وأما الرجوع فيصح عن المعلقة والمنفذة جميعا وعن صاحب النظم قال متى عزلتك فأنت وكيلي طريق عزله أن يقول عزلتك ثم عزلتك بخلاف كلمة كلما فإنه لاقتضائه التكرار يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة وفي الظهبري وكله بقبض الدين لا بحضرة المديون له عزله بحضوره لا ما لم يعلم به المديون فلو دفع المديون دينه إلى هذا الوكيل قبل علمه بعزله يبرأ وعزل العدل بحضرة المرتهن لا يصخ ما لم يرض به المرتهن هذا لو بالتماس الطالب أما لو بالتماس القاضي حال غيبة الطالب يصح بحضرة القاضي وبحضرة الطالب أيضا عزله، الوكيل بالخصومة من الطالب يصح عزله على كل حال وإن من جانب المطلوب لا بالتماس الطالب والوكيل إن لم يعلم بالوكالة فكذلك يصح عزله وإن علم بها ولم يردها والوكيل بالتماس الطالب لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح بحضرته رضي الطالب به أم لا وعن بعض مشايخنا أنه لا يملكه أيضا إلا برضا الخصم لكنه خلاف ظاهر الرواية، قول الوكيل بمحضر الموكل بعد قبولها لعنت بوكيلي باد أو أنا برىء من الوكالة أو كجا آو ردم بوكيلي لا يخرجه من الوكالة بخلاف قول الموكل بعدها والله لا أوكلك بشيء فقد عرفت تهاونك فإنه عزل، الموكل إذا أحد فيما وكل به أحدث الأشياء الثلاثة انعزل الوكيل عزله أو انتهاء الأمر نهايته أو عجزه عن الامتثال كالوطء للمشتراة وفيه احتراز عن وطء غير المشتراة لأنه من قبيل الاستخدام والإذن لعبد وكله ببيعه في التجارة ولو وهب وسلم أو آجر يبقى وكيلا ولم يحك خلافا وفي بعض الفتاوى الهبة مع التسليم كالبيع تبطل الوكالة، وفي المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع ويستوفي ثمنه بأزاء دينه، (الثاني في التوكيل بالخصومة) أقراره على موكله في مجلس الحكم يصح وفي غيره لا وعمم الثاني في قوله الثاني نفاذه أينما كان والوكيل بالصلح لا يملك الإقرار لأن الوكيل بالخصومة إنما ملكه لكونه من أفراد الجواب وهو وكيل بالجواب لأنه هو المشروع فكان لفظة الخصومة متناولة لإفراده والصلح مسالمة لا مخاصمة ولهذا قلنا الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح والصلح عقد من العقود فالوكيل بعقد لا يباشر عقدا آخر، الوكيل بقبض الدين إذا أقر بقبضه ودفعه إلى الموكل في مجلس الحكم صح إقراره على موكله ولو وكله بالخصومة غير جائز الإقرار صح ولم يصح الإقرار في الظاهر لو موصولا وفي الأقضية ومفصولا أيضا ولو التوكيل بسؤال الخصم يصح استثناؤه موصولا لا مفصولا ولو وكله غير جائز الإنكار صح عند محمد رحمه الله لا عند الثاني رحمه الله ولو غير جائز الإقرار والإنكار قيل لا يصح الاستثناء لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت وعن محمد أن استثناء الإقرار يصح من الموكل الطالب لأنه مجبر ولا يصح من المطلوب لأنه مجبور عليه والمطلوب إذا وكل بالتماس الطالب واستثنى إقراره أن بمحضر طالبه صح وإن بلا حضوره جاز عند محمد رحمه الله اعتبارا بالعزل خلافا للثاني وعلى هذا أذن لوكيله أن يوكل فنهاه أن بحضور الطالب صح وأن لا بحضوره فهو على الخلاف، وكله بطلب حقوقه من الناس وأخذه على أن لا يكون وكيلا عنه في الذي يدعى على الموكل صح فلو برهن الوكيل على المال وأراد المدعى عليه الدفع لا يسمع ويحكم بالمال ويتبع الدائن بدفعه وإذا استثنى الإقرار خوفا من الوكلاء المفتعلة في أبواب القضاة الرشاة فأقر أو أقر لا في مجلس الحكم ولم يصح إقراره يخرج من الوكالة فلا يسمع اختصامه وإن برهن عليه لا يصح كالأب (468) والوصي إذا لم يصح إقرار هما لا يليان الاختصام في تلك الحادثة وفي فتاوى عطاء بن حمزة وكل أحد الخصمين من وكلاء المحكمة فقال الآخر ليس لي مال أستأجر به من وكلاء المحكمة من يقاومه وأنا عاجز عن جوابه فلا أرضى بالوكيل بل يتكلم بنفسه معي فالرأي فيه إلى الحاكم وأصله أن التوكيل بلا رضا خصمه من الصحيح المقيم طالبا كان أو مطلوبا وضيعا أو شريفا إذا لم يكن الموكل حاضر في مجلس الحكم لا يصح عند الإمام أي لا يجبر خصمه على قبول الوكالة وعندهما والشافعي رحمهم الله يصح أن يجبر على قبوله وبه أفتى الفقيه وقال العتابي وهو المختار وبه أخذ الصفار أيضا وقال الحلواني يخير المفتي قال ونحن نفتي أن الرأي إلى الحاكم ومن المعلوم المقرر أن تفويض الخيار إلى قضاة العهد الفساد كما هو المقرر من أن علمهم ليس محبوسا بحجة قال شمس الأئمة الصحيح أنه إذا علم من الآبي التعنت في أباء الوكيل يفتي بالقبول وإن علم منه قصده إلى الإضرار بالحبل كما هو صنيع وكلاء المحكمة لا يقبل وغرض من فوض الخيار إلى القاضي من القدماء كان هذا لما علموا من أحوال قضاتهم الدين والصلاح وفي أدب القاضي لا خلاف في صحته بلا رضا الخصم لكن لا يسقط حق الخصم في مطالبته بالحضور مجلس الحكم والجواب بنفسه إلا برضا الخصم أو مرض الموكل أو أعذار تذكر ويصح توكيل المخدرة بلا رضا وهي التي لم تجر عادتها بالبروز ومخالطة الرجال وقال الحلواني والتي تخرج في حوائجها برزة قال برذوي من لا يراها غير المحارم مخدرة بكرا كانت أو ثيبا والتي جلست على عرس العروس ورآها الأجانب برزة والتي تخرج إلى حوائجها وإلى الحمام مذدرة إذا لم تخالط الرجال على ما ذكره في الفتاوى وكلام الحلواني على هذا محمول على المخالطة بالرجال ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من بنات الأشراف فالقول لها بكرا أو ثيبا لأنه الظاهر من حالها وفي الأوساط قولها لو بكرا لا ثيبا وفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين فالخروج للحاجة لا يقدح فيه ما لم يكثر بأن تخرج بغير حاجة وكونه محبوسا من الأعذار يلزمه توكيله فعلى هذا لو كان الشاهد محبوسا له أن يشهد على شهادته قال القاضي إن في سجن القاضي لا يكون عذرا لأنه يخرجه حتى يشهد ثم يعيده وعلى هذا يمكن أن يقال في الدعاوى أيضا كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم يعاد ولو مدعيا يدعى إن لم يؤخر دعواه ثم يعاد والمسافر والمريض يوكل بلا رضاه ولو كان أدنى مدته أو مريض في المصر لا يقدر المشي على قدميه إلى المجلس له أن يوكل مدعيا أو مدعى عليه وإن قدر الحضور على ظهر دابة أو ظهر إنسان فإن ازداد مرضه بذلك لزم توكيله وإن لم يزد قيل على الخلاف والصحيح لزومه كما لزم من يريد السفر لكن لا يصدق في أنه يريد السفر بل ينظر إلى زيه وعدة السفر له وإن قال أخرج بالقافلة الفلانية سأله عنهم كما في فسخ الإجارة، وكل صبيا عاقلا بالخصومة صح والفتوى على أن الوكيل بالتقاضي أو بالخصومة في الدين لا يملك القبض كذا اختاره المتأخرون فإن المؤتمن على الخصومة لأجل الغير والحاذق فيها لا يؤتمن بالمال إذ الاختصام للغير دون الاختصام لنفسه فلما اقتضى بكمال اختصامه حق غيره لأن يكون اقتضى عل إتلاف حق غيره عليه أولى وفي الإيضاح الوكيل بقبض العين لا يلي الخصومة والأصل أن التوكيل إذا وقع باستيفاء عين حقه لم يكن وكيلا بالخصومة لوقوعه بالقبض لا غير وإن وقع بالتمليك ملك الخصومة لكونه إنشاء وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، وهنا عشر مسائل وكيل بقبض دين فلو برهن عليه أن موكله استوفاه أو أبرأه يقبل عنده لأنه يملك الخصومة وعندهما لا لأنه لا يملك الخصومة، وبقبض العين لا يخاصم إجماعا، وكيل بالخصومة كما أنه لا يقبض في المختار، بالملازمة لا يملك الخصومة والقبض بالقسمة، يأخذ بالشفعة (469)، بالرجوع في الهبة يملك الخصومة والقبض، برد العيب يخاصم ويحلفه، الوكيل بحفظ العين لا يخاصم، وكلتك بطلب كل حق لي قبل فلان يقيد بما عليه يوم التوكيل ولا يدخل الحادث بعد التوكيل وفي التوكيل بطلب كل حق لي على الناس أو بكل حق له في خوارزم يدخل القائم لا الحادث وذكر شيخ الإسلام أنه إذا وكله بقبض كل حق له على فلان يدخل القائم لا الحادث فيتأمل عند الفتوى وفي المنتقى وكله بقبض كل دين له يدخل الحادث أيضا كما لو كفل بقبض غلته يقبض الغلة الحادثة أيضا ولو وكله بإجارة كل دابة أو عبد في ملكه دخل القائم لا الحادث ولو ببيع أمة فولدت لم يدخل الود عند محمد وعن الثاني روايتان وكذا ثمرة النخلة وعن محمد رحمه الله وكله بطلب كل له عقار بخوارزم فقدم الذي في يده العقار بخوارزم إلى بخارى له ذلك وفي الدين إذا وكله بطلب كل دين له على من في خوارزم فقدم خوارزميا ببخارا وادعاه لا يصح ولو قال في كل دين لي بخارا فقدم المستقرض منه في خوارزم إلى بخارى يصح دعواه، وكله بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض فغضب منه إنسان شيئا بعد الوكالة له طلبه، ولو بيعت دار فيها الموكلة شفعة لا يلي الوكيل المطالبة لكن له أن يقبض دار أقضى لموكله بالشفعة وغاب قبل قبضها وعن الإمام أنت وكيلي في قبض مالي على الناس لا يقع على الحادث ولو وكله بكل حق له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز، قال الوكيل قبضت من المديون المال فضاع مني أو دفعته إلى الطالب صح إقراره وبرئ الغريم بخلاف إقراره بقبض الطالب لأن قبض الطالب يبطل حق الوكيل في القبض وذا خارج عن الوكالة أما قبض الوكيل يقرر الوكالة فصح ثم القول له في دعوى الضياع والدفع، (الثالث فيها بقبض الدين) الوكيلان بقبضه لا ينفرد أحدهما باستيفائه حتى لو قبض أحدهما لا يبرأ المطلوب وبالقضاء ينفرد أحدهما به استحسانا وليس لمن وكل بقبضه أن يوكل غيره وفي الجامع والوكيل بقبضه لو وكل من في عياله صح حتى لو سلمه إليه وضاع في يده لا يضمن، قال الموكل خذ هذا الألف يا فلان وادفعه إلى فلان فأيهما قضى جاز قياسا واستحسانا، الوكيل بقبض عين قبض فجاء وكيل آخر ليس له أن يقبضه من الوكيل الأول ولو كان الثاني وكيلا بقبض كل حق له له قبضه من الأول وليس للأول قبضه من الثاني، وكله بقبض دار له معين من فلان وقبضه ثم وكل آخر بقبضه أيضا إن كان الأول قبضه قبل توكيل الثاني أخذه الثاني من الأول وإلا لا قال ولا يشبه غير المعين الشيء المعين، ادعى الوكالة من الدائن فإن صدقه المديون فيه يجبر على الدفع ولا يتمكن من استرداده بعده وإن كذبه أو سكت لا يجبر وإن دفعه لا يسترد أيضا فإن جاء الموكل فأقر بالوكالة فقد تم وإن أنكرها يأخذ من الغريم دينه ورجع الغريم على مدعي الوكالة إن قائما وإن مستهلكا ضمنه مثله وإن هلكت إن مصدقا لا يضمن إلا إذا كان الغريم قال أخاف إن حضر الدائن أن يكذبك فيها ضمنه أو قال مدعى الوكالة أقبض منك على أن أبرئك من الدين كما إذا قال الأب للختن عند أخذ صداق بنته آخذ منك المهر على أبرأتك من مهر بنتي فإن أخذت البنت من الختن الصداق رجع الختن على الأب كذا هنا وكذا إذا كذبه فيها أو سكت وأعطاه يرجع على مدعيها فإذا استوفاه من الغريم لا يرجع على مدعيها ثانيا وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع عن سكوت لس له أن يحلف الدائن إلا إذا عاد إلى التصديق وإن كان دفع عن تكذيب ليس له أن يحلف وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل وللوكيل أن يحلف الغريم في الجحود والسكوت بالله ما تعلم أن الدائن وكله (470) فإن حلف تم الأمر وإن نكل لا يرجع على الغريم لأنه أقر بأن الدائن ظالم في الأخذ منه وإن شاء حلف الدائن بالله ما وكله فإن حلف استحكم ضمانه وإن نكل رجع الوكيل على الطالب وأما في الوديعة إذا صدق مدعى الوكالة فيها له أن لا يدفع لأن إقراره في الدين لا في ملكه لأن الدين تقضى بأمثالها وفي الوديعة ملك الغير فلم ينفذ، قال ما أنا بوكيل ولكن ادفع إلي فإنه سيجيزه ففعل يضمن للمالك ولا يرجع على المدفوع بمضمونه للدائن والمودع وإن شرط الضمان عليه، وفي المنتقى علم عدم وكالته بقبضه ومع ذلك أعطاه فالمقبوض أمانة عنده للدافع إن أراد الاسترداد قبل قدوم الغائب له ذلك وإن ضاع في يده ضاع من الدافع ولا ضمان على القابض فإن قدم الغائب وأجاز قبضه إن قبل الضياع فمن مال الغائب ويجعل كأنه وكيل أو إن القبض ولا تعمل أفام الإجازة بعد الضياع فيأخذ دينه ووديعته من الدافع، له عليه ألف جياد وكل رجلا بقبضها وأعلمه بأنه جياد فقبض الوكيل زيوفا عالما لم يجز على الآمر وإن ضاع ضمنها الوكيل ولا يرجع على الآمر بشيء وإن لم يعلم حال قبضها بكونها زيوفا فضاع في يده فمن مال الآمر وإن كان قائما له أن يردها ويأخذ الجياد وبعد الضياع لا يرجع على المديون بشيء في قول الإمام، استقرض منه ألفا وأمره أن يعطيه رسوله فلانا وزعم الإعطاء وأقر الرسول بالقبض وأنكر المستقرض دفع المقرض لا يلزم المستقرض شيء (نوع آخر) وجب على الوكيل بقبض دين مثل ما وكل بقبضه لمديون موكله وقعت المقاصة وكان الوكيل مديونا للموكل ولا يملك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة وأخذ الرهن وملك أخذ الكفيل بخلاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل وإن قال المديون للوكيل خذ هذا رهنا حتى أقضيك الدين إلى ثلاثة أيام فأخذه وهلك لا ضمان على الوكيل وكذا الوصي إذا أخذ رهنا والورثة كبار ولو أخذ به كفيلا بشرط البراءة فهو حوالة، لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبولها، الوكيل بقضاء الدين إذا قضاه بلا كتابة براءة وشهود لا يضمن إلا إذا كان قيل له لا تقض إلا بشهود وإن زعم الوكيل الإشهاد وكذبه الموكل فيه فالقول للوكيل لدعواه الخروج عن العهدة، قضى الموكل الدين ثم قضاه الوكيل إن علم بدفع الموكل ضمن وإلا لا، وهب الطالب الدين أو أبرأ أو مات الطالب ثم دفع الغريم الدين إلى الوكيل بلا علم لا يبرأ في فصل موت الطالب وله أن سترده وإن بعد علمه بموته وضاع في يد الوكيل لا يضمنه عند الثاني خلافا لمحمد رحمه الله وفي فصل الإبراء يسترده وإن ضاع ضمنه الوكيل إن أخذه بعد العلم وإن قبل العلم يرجع به على الطالب، قضى ما عليه لمدعي الوكالة على تكذيبه فيها ليس له الاسترداد لأنه دفعه إليه على وجه القضاء والواحد لا يجوز أن يكون وكيلا في القضاء والاقتضاء وصح التوكيل بقبضه وتقاضاه بلا رضا الخصم ولا ينعزل بموت المطلوب وينعزل بموت الطالب فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه إلى الطالب حال حياته لم يصدق بلا حجة فإن احتال الطالب بالمال بعد التوكيل على إنسان ليس للوكيل أن يطالب المحيل والمحتال عليه فإن توى المال على المحتال عليه وعاد الدين على المحيل فالوكيل يملك الطلب ولو كان بالمال كفيل أو أخذ الطالب كفيلا بعد التوكيل ليس للوكيل أن يتقاضى الكفيل، وكله بقبض دينه من أب الوكيل أو ممن لا تقبل له شهادته أو عبد الوكيل وعليه دين صح فإذا قال الوكيل قبضته وضاع عندي فالقول للوكيل وفي المأذون لا يصح التوكيل بقبض الدين من عبده عليه دين , لا تأويل قوله من عبده أي من عبد ابن الوكيل وفي الصغرى وكل المديون بإبراء نفسه صح ولو وكله بقبض الدين من نفسه أومن عبده لا يصح، الوكيل بقبضه يملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا (نوع في المأمور (471) بدفع المال لقضاء الدين) وغيره في نوادر ابن رستم قال لمديونه ابعث الدين مع غلامي أو غلامك أو ابني أو ابنك ففعل فضاع في يد الرسول قبل الوصول ضمن الدين وضاع من المديون لأنه رسالة فلا يتم الأداء قبل الوصول بخلاف قوله ادفع الدين إلى غلامي أو غلامك أو ابني أو ابنك لأنه وكالة فتم القبض بوصوله إلى الوكيل، وكله بقضاء الدين فجاء الوكيل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه فلما طالبه وكيله برد ما قضاه لأجله قال الموكل أخاف أن يحضر الدائن وينكر قضاء وكيلي ويأخذه مني ثانيا لا يلتفت إلى دفع الموكل ويأمره بالخروج عن حق وكيله فإذا حضر الدائن وأخذ من الموكل يرجع الموكل على الوكيل بما دفعه إليه وإن كان صدقه في القضاء وفي كتاب الحوالة أمره بقضاء دينه فقال قضيت وصدقه الآمر فيه ثم حلف الدائن على عدم وصوله إليه وأخذه من الآمر لا يرجع المأمور على الآمر لأن الآمر كذب في إقراره حيث قضى عليه بالدين لأن الإقرار إنما يبطل بالحكم على خلافه إذا كان الحكم بالبينة أما بغيرها فلا ألا يرى أن المشتري متى زعم تحرير البائع وكذبه يؤمر المشتري بتسليم الثمن إلى البائع وهذا قضاء على خلاف إقراره ومع ذلك لم يبطل إقرار المشتري بالعتق لما أنه لم يكن بالبينة والصحيح أن يعلل لعدم رجوع المأمور على الآمر بأن المأمور وكيل بشراء ما في ذمة الآمر بمثله وينقد الثمن من مال نفسه وإنما يرجع على الآمر إذا سلم له في ذمته كالمشتري إنما يؤمر بتسليم الثمن إلى الآمر إلذا سلم الآمر ما اشترى أما إذا لم يسلم فلا، وذكر القدوري إن رب الدين يرجع على المأمور والمأمور يرجع على المديون بما قضى، قال قضيت دينك بأمرك لفلان فأنكر كونه مديون فلان وأمره وقضاءه أيضا والدائن غائب فبرهن المأمور على الدين والأمر والقضاء يحكم بالكل لأن الدائن وإن كان غائبا لكن عنه خصم حاضر فإن المدعي على الغائب سبب بما يدعى على الحاضر لأنه ما لم يقض دينه لا يجب عليه شيء وبينهما اتصال أيضا وهو الأمر وبعد السببية والاتصال ينتصب خصما، أمر غيره بأن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا شرط الرجوع ولو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو أد زكاة مالي أو هب لفلان ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع ففي كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فأمور يرجع بلا شرط الرجوع وفي كل موضع ملكه المدفوع إليه غير مقابل بملك المال لا يرجع بلا شرط لأن الدافع يملك المدفوع من الآمر أولا في ضمن التمليك من المدفوع إليه حتى يقع الزكاة والتعويض والكفارة عنه فإذا ملكه المدفوع إليه مقابلا بالملك كان الملك ثابتا للآمر أيضا مقابلا بالملك فيرجع عليه بالمأمور لأن بدل الملك يجب على من يجب له الملك أما إذا ملك المدفوع إليه المدفوع لا مقابلا بالملك فالآمر يملكه أيضا لا مقابلا بالملك فيكون متبرعا فلايرجع بلا شرط الضمان، وفي كفالة عصام رحمه الله قال اقض فلانا عني أو الذي له علي أو ادفع عني على أن لك علي ففعل له الرجوع ويكون إقرارا بأنه عليه وإن قال اقض أو ادفع ولم يقل عني أن المأمور شريكا أو خليطا أو جرت العادة بينهما أن وكيل الآمر أو رسوله يأخذ منه ما يحتاج إليه الآمر شراء أو قرضا ثم يعطيه الآمر له أو المأمور ف عيال الآمر أو الآمر في عيال الأمور يرجع وعند انتفاء هؤلاء لا يرجع عندهما خلافا للثاني رحمه الله ثم لا يرجع الدافع على المدفوع إليه إن كان قال ادفع أو اقض قضاء وإن قال ادفع أو لم يقل قضاء يرجع حملا على الأمر بالإيداع وفي بعض الفتاوى يرجع الدافع على القابض ولم يفصل والحق ما ذكرنا، وفي الكافي أمره بأن ينقد عنه فلانا ألفا أو قال انقده ألفا له علي أو ادفع الذي له علي أو أعطه الذي له علي أو أوفه ماله (472) علي أو أعطه علي ألفا أو اقضه ماله علي أو اقضه عني أو انقده ألفا على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها أو على أنها لك علي أو على أنها لك إلي أو قبلي ونقد رجع في الكل على الآمر ولو أمر في هذه الفصول أن ينقد الجياد فأعطى الزيوف يرجع بالزيوف وفي الكفالة يرجع بما كفل لأن الرجوع هنا بحكم الإقراض وفي الكفالة بحكم ملك ما في ذمة الأصيل، ادفع إلى فلان قضاء ولم يقل عني أو ذلك علي لك إن خليطا رجع وإلا لا والخليط ما ذكرنا وقال محمد لو أمر بذلك ولده أو أخاه فهو كالقريب الذي لم يخالطه إلا أن يأمر من في عياله من القريب والبعيد أو المرأة أمرت زوجها أو أمر الأجير فيجعل في الاستحسان كالخليط والشريك على ما مر وفي الكافي الخليط من يأخذ منه المال ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال ومن ضمن في عياله فهو كالخليط وكذا لو أمر الابن أباه وقد مر في مسألة الابن خلافه وفي المؤمن المالية إذا أمر غيره بالأداء قال فخر الإسلام يرجع بلا شرط الرجوع وكذا في كل مطالب من العباد حسا، قال لرجل خلصني من مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك فخلصه إنسان قيل لا يرجع فيهما بلا شرط الرجوع وقيل في الأسير يرجع بلا شرط الرجوع لا في المصارة والإمام السرخسي على أنه يرجع فيهما بلا شرط الرجوع وهو الصحيح وإذا غاب رب الأرض وأخذ الوالي الخراج من الأكار في ظاهر الرواية لا يرجع الأكار عليه وقال الفقيه يرجع وإن أخذه من الجار لا يرجع وإن أخذ الوالي الجباية من المستأجر إجارة طويلة أو من الذي يسكنها غلة قالوا يرجع كالأكار، طمع الوالي في أموال جماعة من التجار فاختفى بعض فأخذ من الظاهرين مقدارا وقال قسموه عليكم بالحصة ليس لهم الرجوع على المختلفين شرعا فأما أمر المروأة فظاهر وإن بعثوا إلى الظاهرين أن لا يطلعوا عليهم أصحاب الجباية وما أصابكم فعلينا بالحصة يرجعون عليهم، بعث بما عليه من الدين إلى الدائن فجاء به إليه فقال اشتر لي به شيئا فذهب فاشترى ببعضه وهلك الباقي أو هلك الكل قبل الشراء يهلك من مال الدائن لكونه قابضا بالأمر بالشراء، قوله للمديون ادفع مالي عليك من الدين إلى من شئت أو اطرحه في البحر ففعل لا يسقط عنه الدين لأن الدين يقضى بملك المديون فلا يصح أمره لمصادفته ملك الغير، ولو قال لمودعه ادفع الوديعة إلى من شئت أو القه في البحر ففعل فمن مال الآمر لأن العين ملكه فصح أمره في ملكه وفي المبسوط لا تدفع الدين إلا بمحضر فلان فدفع بلا محضره ضمن وقد مر مثله ولا تخالف بينهما لو تأملت، قال استدن وأنفق على زوجتي كل شهر عشرة أو على أولادي الصغار فقال فعلت وصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر حلف الآمر بالله ما تعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمر أنه أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذا الوصي (نوع في الوكيل بالإقراض والاستقراض والقبض والتقاضي والرسول) صح التوكيل بالإقراض لا باستقراض، أمره برهن شيء والتزام ربح على أن يؤديه إليه الآمر ففعل لا يصح ولا يرجع لعدم صحة الأمر وعن الإمام وكله بقبض ماله على فلان ثم أن الموكل استوفى بعضه وغاب وخاصم الوكيل الغريم فادعى الغريم أنه أدى بعضه إلى الموكل ولم يجد بينه فأخذ الوكيل كله ثم حضر الموكل وبرهن الغريم على القضاء له أن يأخذ الموكل في ذلك إلا إذا كان بعينه قائما في يد الوكيل فيأخذه منه وإن كان ضاع من الوكيل أو زعم الوكيل أنه أعطاه إلى الطالب فله مطالبة الطالب فقط وكذا لو أقر الطالب بقبضه وإن وكله بعد ما قبض بعضه أو كله رجع بذلك على الوكيل أن برهن على أدائه من الطالب قبل وكالته ولا شيء على (473) الطالب في قولهم وإن أقر به الطالب لم يرجع على أحد إلا أن يكون المال قائما بعينه عند الوكيل فيرده عليه، وفي المنتقى وكله بقبض دينه وكان قبض بعضه وباقي المسألة بحالها إن شاء رجع به على الطالب وإن شاء رجع به على الوكيل والوكيل على الطالب، قال المطلوب للحاكم حلف وكيل القبض على عدم علمه بقبض الطالب لا يحلفه ولا ينتظر تحليف الموكل بل يدفع إلى الوكيل ثم يتبع الموكل فيحلفه، الوكيل بقبض الدين من القاضي لأجل الغائب والرسول بقبضه والمأمور لا يملك الخصومة بلا خلاف، الوكيل بقبضه إذا أقر بقبضه من الغريم وهلاكه عنده أو بدفعه إلى موكله (60 فتاوى خامس) يقبل في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل لو بان استحقاق بأن برهن إنسان أن ما اعترف الوكيل بقبضه وهلاكه أو دفعه كان لي وضمن الوكيل لا يرجع الوكيل على موكله بلا حجة من برهان أو إقرار موكل، وكيل أحد ربى الدين إذا قبض حصة موكله صح فإن قائما في يده شاركه شريكه الآخر إن شاء وإن تلف في يد الوكيل كان من مال الآمر كما إذا قبضه أحد الشريكين بنفسه شاركه شريكه لو قائما وعليه لو تلف، الرسول بالتقاضي يقبض كالرسول بالقبض لكن لا يملك الخصومة إجماعا وقال شيخ الإسلام الوكيل بالتقاضي إن في المتعارف أنه هو الذي يقبض ملكه وإلا فلا، وكله بقبض وديعته وجعل له الأجر صح وإن وكله بقبض دينه وجعل له أجرا لا يصح إلا إذا وقت مدة معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي إن وقت جاز، الوكيل بقبضه إذا وكل أجنبيا لا يصح ومع ذلك لو قبضه الثاني من المطلوب ووصل إلى الأول برئ المديون وإن لم يصل إن كان الثاني في عيال الأول يبرأ المديون أيضا وإلا لا وإن هلك في يد الثاني قبل وصوله إلى الأول للغريم أن يضمن الثاني والثاني يرجع إلى الأول وإن كان الموكل قال له ما صنعت فيه فهو جائز صح توكيله وليس للوكيل بقبضه أن يأخذ مكانه عينا آخر لأنه مبادلة ومعاقدة ولم يوكل به، الوكيل بقبض العبد إذا قتله قبل قبضه قاتل لا يخاصم في قيمته والمودع يملكه حتى لو كان القاتل عبدا له المخاصمة في الفداء أو الدفع إليه لأنه مسلط على الحفظ بإعادة يده حتى ملك الخصومة مع السارق والغاصب في استرداد العين والقيمة إعادة ليده المزال حقيقة أو حكا، وكله بالقيام على داره وقبض غلتها وإجارتها لا يملك العمارة ولا المرمة لأنه مأمور بالحفظ والاعتياض عن المنفعة والعمارة خارجة عنه ولهذا لم نجعله كالمودع خصما لمن يدعى حقا فيها، ولو هدم رجل بيتا له المخاصمة كالمودع مع من يتلف الوديعة لأن حفظ الشيء كما يكون بحفظ عينه كذلك عند فواته يكون بحفظ بدله والوسيلة إليه الخصومة فملكه، ولو آجرها من رجل فأنكر الإجارة له أن يخاصم لإثبات عقد وكل به يترتب عليه حقوقه كقبض ونحوه لأنه أصيل في حق الحقوق ولا يقبل دعواه لنفسه للتناقض ونذكر في دعوى الإقراض أنه أقرض من مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا بالإقراض وأن سفير ومعبر لا بلى الأخذ ولا الدعوى، دفع إليه مائة وقال ائت بها فلانا وقل إن فلانا أقرضها منك على أن تعطيه رهنا وأمر لي أن أقبض الرهن منك فقبض الرهن جاز ويكون وكيلا عنه في قبض الرهن أو رسولا والنيابة في قبض الرهن جائزة لا في الاستقراض فيطلب المقرض من المستقرض وله أن يأخذ الرهن من الرسول بخلاف ما إذا قال أقرض المائة منه وخذ بها رهنا حيث لا يملك أن يأخذ الرهن منه وهنا لأنه جعله وكيلا حيث أضاف العقد إليه وفي الأول إلى نفسه والرهن إذا هلك يهلك في المسألتين على الآمر لأنه عامل له في الثاني، دفع إليه ثوبا يساوي عشرة ليرهنه بعشرة وكالة ففعل وقبض إن قال للمقرض إن فلانا أرسلني إليك لتقرضه منه (474) وترتهنه فالقرض على الآمر والمبلغ رسول فلا يطالب بالدين بل المطالب والراهن دافع الثوب وإن أضافه إلى نفسه بان قال أقرضني كذا وارتهن مني هذا الثوب فالمطالب بالمال هو المدفوع له الثوب للإضافة إلى نفسه وليس للمقرض أن يطالب الدافع بالدين ولا يعد هذا مخالفة للآمر لفساد التوكيل، دفع إليه عبدا وقال اذهب به إلى فلان وقل إن فلانا يستقرضك ألفا ويرهنه عندك ففعل وأخذ المال ثم ذهب بألف بأمر الراهن وفك الرهن ليس له قبض العبد بحكم الأمر الأول لنهايته بالتبليغ فصار كالأجنبي وإن قبضه وهلك عنده ضمنه (الرابع في البيع) في التجريد العقود منها ماله حقوق يقبل الفصل عن الحكم كالبياعات والأشربة والإجارة والصلح الجاري مجرى البيع فالوكيل أصيل في الحقوق وما لا يقبل ضمنه الفصل عن الحكم كالنكاح والصلح عن دم العمد والخلع والكتابة والعتق على مال والصلح عن إنكار فلا يتعلق به الحقوق ولا يطالب بالتسليم وبالهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن المقبوض والارتهان والاستيهاب والاستعارة والشركة والمضاربة لا يتعلق به الحقوق فلا يملك إثبات اليد وبالاستقراض والقرض لا يثبت الملك فيه للموكل إلا إذا بلغ على وجه الرسالة، باعا متاعهما صفقة وضمن كل الثمن لشريكه لا يصح وإن باع كل متفرقا بثمن معلوم وضمن كل حصة الآخر صح، ضمن الوكيل الثمن لا يصح وإن باعه ووكل بقبض ثمنه وضمن له الوكيل صح، الوكيل البائع لو أحيل الثمن عليه بأن أحال المشتري الموكل على الوكيل بشرط براءة المشتري فالحوالة باطلة ولا يبرأ المشتري ولو صالح الوكيل البائع على جارية له معينة جاز وبرئ المشتري وهو متبرع ولا شيء له على الآمر والمشتري ولو صالح على جارية على أن يكون الثمن الذي له على المشتري للوكيل البائع لا يجوز وهو تمليك الدين من غير من عليه الدين وإن أحال الوكيل البائع موكله على مشتريه بالثمن جاز وإنه وكالة لا حوالة لأنه لا شيء للموكل على وكيله وإن دفع المشتري الثمن إلى الوكيل أو الموكل يبرأ وإن منع الوكيل المشتري من دفع الثمن إلى الموكل فللمشتري أن يمتنع من الدفع إليه ومع ذلك لو دفعه يصح استحسانا ولو قال الموكل للوكيل بعد البيع لا تدفع المبيع قبل قبض الثمن فدفعه قبل قبضه جاز عندهما خلافا للثاني رحمه الله بناء على أن إقالة الوكيل بعد البيع تصح أم لا هذا إذا كان المبيع في يد الوكيل ولو في يد الموكل وأبى الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك وإن باعه نسيئة وأبى الموكل من دفعه قبل قبضه يجبر عليه وإن كان في يد الوكيل وأخذه الموكل وأراد أن لا يدفع قبل قبض الثمن ليس للوكيل أن يدفعه إلى مشتريه قبل قبض الثمن وإن المبيع في يد الموكل ولم ينهه عن الدفع قبل قبض الثمن فأخذه الوكيل من بيته وهلك في يد الوكيل إن الأخذ بعد البيع لا يضمن وإن قبله وقد نهاه عن القبض يضمن ولو لم يهلك حتى باعه جاز وإن مات قبل أن يسلم إلى المشتري انفسخ البيع، أمره ببيع عبده ودفعه إليه وقال لا تدفعه بعد البيع حتى تقبض الثمن فباعه ودفعه الوكيل إلى المشتري قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري جاز البيع ولا ضمان على الوكيل كما لو باعه الوكيل ثم نهاه عن الدفع قبل قبض الثمن وقال الثاني يعمل نهييه ويلزم المشتري أن يرده على البائع حتى ينقده الثمن فإن مات في يد المشتري تم البيع وضمن الوكيل الثمن للآمر ويرجع به البائع على المشتري وإن كان قال لا تبعه حتى تقبض الثمن يبطل البيع ولا يجوز حتى يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت منك فإن فعل ذلك جاز البيع وإلا فلا (نوع آخر) الوكيل بالبيع لا يملك شراء لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن باعه من مأذونه أو مكاتبه أو ابنه الصغير لا يجوز (475) وإن من ابنه البائع فعلى الخلاف وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا يقبل له شهادته فباع منهم جاز وبيعه من أب الموكل أو ابنه أو مكاتبه أو عبده المديون أو وكيل العبد باع من مولاه جائز وعقد الوكيل السلم وقبض الموكل المسلم فيه يجوز ولو امتنع المسلم إليه من دفعه إليه له ذلك ولو أقال الموكل السلم صح، البائع أبرأ الموكل عن الثمن صح كذا عن محمد رحمه الله، وللوكيل بالبيع أن يبيع بالنسيئة ويأخذ رهنا وكفيلا أما الحوالة والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن خلافا للثاني، الوكيل بالشراء لا يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالبيع والسلم فإذا باع ثم أقال لزم الثمن وكذا الأب والوصي والمتولي كالأب، ولو قال له ما صنعت من شيء فهو جائز ملك الحوالة إجماعا والإقالة على الخلاف، ولو أبرأ الوكيل المشتري عن الثمن صح عندهما قبل قبض الثمن وضمن وبعد قبضه لا يملك الحط والإبراء والإقالة وبعد ما قبل الثمن حوالة لا يصح كما بعد الاستيفاء هذا إذا كان للمحتال على الوكيل المحيل دين فيصير قاضيا دين نفسه فيضمن للموكل وإذا أقال وأراد إسقاط الضمان عن نفسه فلا يصح وإذا لم يكن عليه دين فهي وكالة فلا تمنع الصحة وفي موضع ثقة قبض الوكيل الثمن ثم وهب أو حط إن أضاف إلى المقبوض بأن قال وهبت منك هذا الثمن لا يصح إجماعا وإن أطلق بأن قال وهبت منك ثمن هذا العبد صح كما لو كان قبل قبض الثمن والوكيل بالإجارة إذا فسخ بعد الإجارة صح لا بعد مضي المدة بعد قبض الأجرة دينا كان أو عينا ولو ناقض وكيل المستأجر رب الأرض والأرض في يد المؤاجر جاز وإن في يد الوكيل أو الموكل لا استحسانا كما في يد الوكيل بالإجارة، وفي المنتقى عن الإمام الثاني أن الوكيل إنما يملك البيع بالنسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطى غزلها للبيع لم يملك نسيئة وبه يفتى فإن تقييد المطلق بدلالة الحاجة أمر شائع فائض ومن جوز النسيئة إنما يجوزه بالأجل المتعارف فإن طول لا يجوز وقيل يجوز عنده وإن طالت المدة وعندهما لا بأجل متعارف في تلك السلعة وفي الكافي الوكيل بمطلق البيع يملك النسيئة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، وفي العيون بعه بالنقد فباعه نسيئة جاز، لا تبع إلا بالنقد فباع بالنسيئة لا يجوز، بعه بألف بالنسيئة فباعه بألف نقدا صح لحصول، الغرض وبأقل من ألف لا يجوز ذكره شيخ الإسلام والطحاوي لم يعتبر هذا الشرط للجواز وفي اعتباره اختلاف المشايخ، الوكيل بالبيع إذا باع النصف ثم النصف يجوز ولو باع النصف لا غير فكذلك عند الإمام وبالشراء إذا اشترى نصفه لم يجز إلا أن يشتري الباقي قبل أن يختصما، عزله عن الوكالة فقال الوكيل بعته قبل العزل لا يصدق، قال الوكيل بعته منه وأنا وكيل وهو يدعيه وقال الآمر عزلتك لم يصدق الموكل، الوكيل ببيع العبد باعه من نفسه لا يجوز ولو باعه من ابنه أو أبيه يجوز وإن عتق، إن خالف أمر الآمر إلى خير في الجنس بأن أمره بألف نسيئة فباعه بنقد ينفذ وإن باعه بمائة دينار وكان أمره بألف درهم لا ينفذ عليه وإن خيرا ، أمره أن يبيع برهن أو كفيل ثقة فباعه بدونهما لا يجوز ولو اختلفا في اشتراطه فالقول للموكل وكذا لو قال أمرتك بغير هذا الثمن فالقول له، بعه بشهود جاز بدونه، لا تبعه إلا بشهود لا بدونه وكذا حتى تشهد لأن النهي عام إلا في حالة ولم توجد، بعه في هذا السوق فباعه في سوق آخر يجوز ولو قال لا تبعه إلا في هذا السوق فباعه في آخر لا يجوز، بعه من فلان فباع من غيره جاز وفي الكافي بعه من فلان فباع من غيره لم يجز ولو أمره بأن يشتري من فلان جارية معينة فاشترى من وكيله أو من رجل اشتراه (476) منه جاز، وفي السلم إذا أسلم مع غير من سمى موكله مخالفا كما لو أسلم في غير ما سمي موكله، وفي العيون عن محمد رحمه الله تعالى بعه بالنقد أو بعه من فلان له أن يبيعه بالنسيئة ومن غير فلان ويحمل على المشورة كما في المضاربة، إذا قال له اشتر البزله أن يشتري غيره وذكر القاضي وكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته، أعطاه ألفا ليقضي به دينه وقال ادفعه إلى الدائن وخذ الصك فدفع ولم يأخذه فلا ضمان ولو قال لا تدفع المال حتى تأخذ الصك فدفع قبل أخذه ضمن وكذا المشتري دفع الثمن إلى رجل ليدفعه إلى البائع فعلى الوجهين قيل هذا إذا كان رفيع القدر يحتشم الناس مخالفته ولو وضيع القدر لا يحتشم مخالفته لا ضمان ذكره في المحيط، وكيل البيع زعم البيع وقبض الثمن وهلاكه عنده وصدقه ملكه المشتري صح وإن زعم الوكيل هذه الأمور بعد موت الآمر وأنكر ورثته وصدق المشتري الوكيل فيما قال إن المبيع هالكا فالقول للوكيل استحسانا وإن قائما لا يصدق لا بينة يقيمها على البيع في حياة الموكل، والوصي بعد بلوغه إذا قال بعت ماله وقبضت ثمنه وتلف عندي وأنكره البائع صدق في براءة المشتري وبراءته لا في حق إلزام شيء على اليتيم، الوكيل بالبيع المطلق باع بالخيار له أو لموكله جاز، وجد المشتري من الوكيل بالبيع قبل قبض الثمن أو بعده عيبا إن رده على الوكيل بالبينة أو النكول كان ردا على الموكل وإن بإقرار لا ولكن يخاصم الموكل، الوكيل بالبيع المطلق باع فاسد أو سلم لا يضمن لأنه حصل ما وكل به وللوكيل أن يسترد، والمأمور بفاسد إذا أتى بالجائز جاز استحسانا خلا فالمحمد رحمه الله وعلى هذا بعه إلى أجل فباعه بالنقد قال شمس الأئمة الأصح عدم الجواز إجماعا ولو أمره أن يزوجه بلا شهود فزوجه بهم نفذ على الآمر عنده خلافا لهما (نوع منه) إذا قيل للوكيل اصنع ما شئت له التوكيل ولو قال الوكيل الأول ذلك لوكيله لا يملك الثاني توكيل الثالث، وفي الأقضية لو قال السلطان استخلف من شئت فاستخلف آخر وقال القاضي له أيضا استخلف من شئت له الاستخلاف أيضا ثم وثم والوكيل بقبض الدين وبالخصومة وبالشراء سواء وكما لا يسمع الدعوى من وكيل الوكيل فكذا من وكيل الوصي، وكيل البيع إذا لم يقل له اعمل برأيك فوكل آخر وتصرف الثاني بحضرة الأول جاز والعهدة على الوكيل الثاني وإن باع الأول بحضرة موكله فالعهدة على الوكيل وحضرة الموكل وغيبته سواء وإن باع الثاني بغيبة الأول ولم يكن قيل له اعمل برأيك إن أجازه الموكل جاز وإلا إن كان بين الثمن جاز وإلا لا، وفي الطلاق والعتاق والخلع والنكاح والكتابة إن أوجده الثاني بحضرة الأول أو كان غائبا فأجازه لا يجوز، وعن محمد أن النكاح والخلع والكتابة كالبيع وذكر القاضي وكل الوكيل بالتزويج آخر ليس له ذلك فإن فعل فزوج الثاني بحضرة الأول جاز ووصية الوكيل إلى آخر عند الموت كالتوكيل ولو كان قال له اعمل برأيك فوكل آخر فباعه الثاني من الأول لم يجز (نوع) الوكيل يبيع الدينار بالدراهم إذا بع بما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز عندهم، وكله أن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف، باعه بالخيار ثلاثة أيام فزاد قيمته في المدة له أن يجيزه عنده لأنه يملك ابتداء فيملك الإمضاء أيضا وإن سكت حتى مضت المدة بطل البيع عند محمد خلافا للثاني ولو كان وصيا ليس له أن يمضي البيع عندهم، وكله بالبيع مطلقا ثم قال لا تبع اليوم فباعه غدا من غير تجديد الوكالة جاز، وكله ببيع عبده بمائة دينار فباعه بألف وقال بعت عبدك ولم يذكر بما باع ولم يعلم به الموكل فقال أجزت جاز بألف، وكيل البيع وكل موكله بقبض ثمنه له أن يعزله إلا إذا خاصم الموكل معه في تأخير المطالبة فألزم القاضي الوكيل أن يوكل موكله لا يملك عزله (477) إذا وعن محمد أنه لا يملك عزله في المسألة الأولى أيضا وقد مر وفي شرح الطحاوي نهى الوكيل الموكل يصح لكن لو قبض الموكل برئ المشتري (نوع) وكيل البيع استأجر من يعرض العين لمن يرغب فيه فغاب الأجير أو ضاع في يده لا ضمن والمختار أنه يضمن، الدلال المعروف ظهر في يده ثوب مسروق وطلب منه المسروق منه فقال رددته على من أخذته منه يبرأ إذا أثبت بالبينة رده لا بمجرد قوله كغاصب الغاصب إذا قال رددته على الغاصب، المحجور اشترى حنطة وأمر آخر ببيعه فباعه وسلمه وغاب المشتري ولم يعثر عليه ضمن الوكيل لأن كسب العبد لمولاه وأمر المحجور باطل فقد قبض هو مال مولاه بغير إذنه ولو طلب العبد الضمان له ذلك كما في الغصب مع غاصب الغاصب يصح مطالبة كل منهما بالضمان، دفع إليه قيمته ليدفع إلى من يصلحه فدفع ونسى المدفوع إليه لا يضمن كما إذا وضعه في بيته ونسى مكانه، قال لرجلين أيكما باع هذا فهو جائز فأيهما باع جاز ولو قال وكلت هذا أو هذا ببيعه فهو باطل، قال لواحد بع أحد هذين أو هذا أو هذا جاز، بع عبدا من عبيدي هذه فباع واحدا معينا منهم جاز ولا يصدق الموكل أنه لم يرد، الشركة في الأظهر تتوقت والوكالة لا حتى لو قال وكلتك ببيع عبدي اليوم فباعه غدا يجوز ومثله في شرح الطحاوي، قال أنت وكيلي غدا في بيع عبدي هذا صار وكيلا في الغد وبعده لا قبله، بع عبدي أو طلق امرأتي غدا ففعل اليم لم يجز وذكر ظهر الدين فيه روايتين ولكن لم نظفر برواية الجواز (نوع) عن الثاني رحمه الله وكله بشراء جارية بألف درهم اشترى بمائة دينار قيمتها كالألف جاز وكذا في عكسه وعن الثاني أيضا وكله أن يبيع ثوبه بعشرة دراهم فباعه بثلاثة دنانير لا يجوز، وعنه أمره أن يبيع عبده فباعه بفلوس أو ذهب تبرأ وفضة تبر بعينه أو بغير عينه مما يكون ثمنا لم يجز، ولدت بعد البيع ولدا يساوي ألفا فعند محمد رحمه الله لا يجوز للوكيل إمضاء البيع إلا إذا كانت قيمته يوم الإمضاء قريبا من الثمن قدر ما يغبن فيه، فوض إلى المرتهن ببيع الرهن لاستيفاء الدين فباع بأجل يجوز، في الزيادات وكله بالبيع بشرط أن لا يقبض الثمن فالنهي باطل (نوع آخر) بيع الوكيل ممن لا يقبل شهادته له بأكثر من قيمته يجوز وبالمثل لا وفي رواية المضاربة يجوز بالمثل والخلاف في الغبن اليسير والمضارب في هذا كالوكيل الخاص عند الإمام لا يجوز بالغبن اليسير وبمثل القيمة يجوز في كل الروايات فالإمام فرق بين الوكيل الخاص والمضارب على رواية الوكالة من المتصرفين من يعفى منه اليسير لا الفاحش كالأب والوصي والجد في مال الصغير والمتولي ومنهم من يعفي اليسير إجماعا وفي الفاحش خلاف كالمكاتب والمأذون يعفى الفاحش منه عنده أيضا خلافهما البيع والشراء فيه سواء ومنهم من لا يعفي الفاحش في شرائه إجماعا ويعفى الفاحش في بيعه عنده خلافهما كالمكاتب وشريك العنان والمفاوض والوكيل بالبيع المطلق ومنهم من لا يعفى اليسير أيضا كالمريض في مرض الموت عليه دين مستغرق لا يعفى عنه اليسير ويعفى اليسير عن وصية إذا باع تركته لقضاء دينه وكذا إذا باع من وارثه عند من يجوز البيع منهم بمثل القيمة بغبن يسير إلى أن يبلغ التمام وعنده بالتمام وبالزائد أيضا بلا إجازة الورثة وإن باع المضارب أو الوصي ممن لا يقبل شهادته له لا يعفى اليسير أيضا (نوع آخر) الوكيل بالبيع لا يطالب بالثمن من مال نفسه بخلاف الوكيل بالشراء ولا يجبر على التقاضي لأنه متبرع بخلاف الدلال والسمسار والبياع لأنهم يعملون بالأجر ويقال للوكيل أحل الموكل على المشتري وحق القبض للوكيل ولو قبضه الموكل صح إلا في الصرف فإنه لا يجوز قبضه إلى للوكيل لأن القبض فيه بمنزلة الإيجاب (478) والقبول، قال شيخ الإسلام الوكيل ما دام حيا وإن غائبا لا ينقل الحقوق إلى الموكل وقال الفضلى إن مات عن وصي فإلى وصيه لا الموكل وإن لم يكن له وصي يرفع إلى الحاكم ينصب وصيا عند البعض وهو المعقول وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى، الوكيل بالشراء يملك إبراء البائع عن العيب عندهما وعلى قول الثاني رحمه الله قال بعضهم إن قبل قبض المبيع يملك لأنه لا حصة للعيب من الثمن قبل القبض حتى لو صالح من العيب قبل القبض على ثوب يكون الثوب بمنزلة الزيادة في المبيع ينقسم الثمن على المبيع والثوب على قدر قيمتها فلا يكون فيه إبطال شيء من الثمن على الموكل وإن بعد قبضه فلا لأن له بعده حصة من الثمن ألا يرى أنه لو صالح عنه بعده على ثوب فالثوب بدل عن العيب يقوم بالعيب وبدونه بارش ويجعل التفاوت حصة الثوب فيكون الإبراء ملزما إبطال حق الموكل في ذلك القدر من الثمن وقيل يملك إبراءه على الإطلاق لأنه بمنزلة الموكل فيما لا يضر به وهذا لا يضره لأنه لا يلزم الموكل بل يخير إن شاء رد على الوكيل، وعن محمد رحمه الله اشترى له عبدا بأمره وقبضه ووجد به عيبا وأبرأ البائع عن العيب فأراد الموكل إلزام العبد عليه لإبرائه عن العيب لم يكن له ذلك بلا قضاء وإن ألزمه القاضي صار كالمشتري من الأمر فإن اطلع فيه على عيب رده إلى الآمر ثم يرده هو على البائع، قبض الوكيل بالشراء المشتري ثم اطلع على عيب في يد البائع وأبرأ الوكيل البائع وأبرأ الوكيل البائع عن ذلك العيب اطلع عليه بعد قبضه فإنه يلزم الآمر ويرجع على الوكيل بنقصان العيب الذي أبرأه البائع كذا في الأمالي، عن محمد رحمه الله الوكيل بالبيع يملك إسقاط الثمن عن مشتريه إقالة وإبراء وضمنه للموكل والمقاصة تقع بما على الوكيل عندهما وإذا تقايلا وسقط الثمن عندهما فإنما تنفذ الإقالة في حقهما فلا يعود المبيع إلى ملك الموكل وعلى قول الثاني لا يملك إسقاط الثمن عن المشتري لكن الإقالة ببيع عنده فيصير وكيل البائع بالإقالة مشتريا من المشتري فيبقى الثمن على المشتري للموكل ولزم على الوكيل مثل ذلك للمشتري وعلى هذا حط بعض الثمن وتأجيله وقبول الحوالة على الملئ أو المماثل أو الأدون وأخذ العوض عن الثمن والصلح عنه على شيء يملك الوكيل كله عندهما خلافا للثاني رحمه الله فإنه لا يجوز شيء منه على الآمر وثمنه عليه على حاله وإن كان الموكل مديون المشتري من الوكيل بجنس الثمن تقع المقاصة وإن الوكيل مديونه به فعلى الخلاف وإن كان مديونا له بجنسه يصير قصاصا بدين الموكل أما على رأي الثاني فظاهر وأما على رأيهما لقصر المسافة فيه فإنه إذا وقع بدين الموكل لا يحتاج إلى قضاء آخر ولأن الموكل يلي إسقاط الثمن عن المشتري لا الوكيل مطلقا وهذا حيلة في الموضعين الأول فيما إذا كان له دين على رجل لا يؤديه فيوكل الدائن عن أجنبي في شراء شيء من مديونه لأجل الأجنبي فيشتريه بجنس دينه فلما تم الشراء صار الدائن مديون المديون فيقع آخر الحقين قصاصا عن أولهما فيؤدي إلى المشتري دينه ثم رجع الدائن الوكيل بدينه إلى موكله والثاني أن يوكل رب الدين إنسانا بالشراء من مديونه فإذا اشتراه وقع القصاص بدين الموكل فيزول مطله ومنل هذه الحيلة مشروعة وذكر ابن سماعة أن الموكل لو مديون المشتري لا تقع المقاصة بديته لأن الموكل لا يملك مطالبة المشتري وفي الواقعات ولو الدين على الوكيل فعلى الخلاف (نوع آخر) دفع المديون إلى دائنه عبدا أو فضة وقال بعه أو اصرفه وخذ حقك فباع وأخذ العوض وهلك في يده فعلى المديون ما يحدث قبضا بعد القبض من المشتري ولو قال بعه بحقك ففعل صار قابضا والهلاك عليه لا على المديون وفي الكافي لو لم يكن المبيع مسلما إلى الوكيل بالبيع فقال الوكيل بعته من هذا وقبض الموكل ثمنه من المشتري وسيأتي (479) بعده هذه المسألة بأبسط من ها ولذلك كررت أو قال قبضته ودفعته إلى الموكل أو هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض الثمن وجده وصدق الوكيل في البيع لا في قبض الثمن فإن شاء المشتري دفع الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض المبيع وإن شاء فسخ البيع كما مر وله الثمن على الوكيل في الحالين إلا في قوله قبض الموكل الثمن عن المشتري وإن صدقه الموكل الموكل في البيع وقبضه الثمن لكن كذبه في هلاك الثمن أو الدفع إليه فالقول للوكيل فيه مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم الثمن إلى المشتري بلا نقده الثمن ثانيا فإن كان العبد مسلما إلى الوكيل فالوكيل مصدق في كل ما ذكر ويسلم المبيع إلى المشتري والثمن على الوكيل لا المشتري لإقرار العاقد على براءة الشاري فإن حلف الوكيل على ما قاله برئ هو أيضا وإن نكل ضمن الثمن للموكل فإن استحق العبد من المشتري رجع بالثمن على الوكيل ولا يرجع الوكيل على الموكل إذا لم يصدقه في قبض الثمن لأنه مصدق في دفع الضمان عن نفسه لا في حق الرجوع على الموكل وللوكيل تحليف موكله على عدم علمه بقبضه فإن نكل أو أقر بالقبض وكذبه في الدفع والهلاك رجع بما ضمن هذا إذا أقر بقبض الوكيل أما إذا أقر بقبض الموكل لا يرجع المشتري لا على الوكيل ولا على الموكل وإن وجد المشتري به عيبا ورده على وكيله بقضاء أن الوكيل أقر بقبضه الثمن أخذ منه الثمن ورجع هو على موكله به إن كان صدقه في قبض الثمن والمبيع للموكل وإن كذبه لا يرجع وحلف الموكل على العلم فإن نكل رجع وإن حلف لا وباع العبد واستوفى ثمنه فإن فضل رده على الموكل وإن نقص غرم ولا يرجع بالنقصان على أحد فإن كان أقر بقبض الموكل من المشتري لم يرجع على الوكيل والموكل لعدم الدفع إلى الوكيل ولعدم تصديقهما على الموكل في إقرارهما بالقبض والدفع وحلف الموكل ثانيا فإن نكل يرجع عليه والمبيع له وإن حلف لا وباع المبيع واستوفى منه الثمن كما مر ولو أن الموكل هو الذي باعه ووكله بقبض الثمن فزعم الوكيل القبض والدفع أو الهلاك عنده فالقول له مع يمينه وبرئ المشتري من الثمن فإن وجد به عيبا ورده على البائع لا يرجع على البائع لعدم ثبوت القبض في حقه ولا على الوكيل لعدم العقد بينهما وصدق في دفع الضمان عن نفسه لكونه أمينا وباعه الحاكم وأوفاه ثمنه ورد فضله على البائع ولا يرجع بالنقصان على أحد، المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل على المشتري منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل وتظهر فائدته عند اختلاف الثمن، وفي الجامع باعه جارية اشتراها من غيره وقبضها ثم اشتراها المشتري الأول وقبضها واطلع على عيب كان عند البائع الأول فإن المشتري الأول لا يرده على البائع الأول ولا على المشتري الثاني (نوع آخر) قال الحاكم جعلتك أمينا في بيع المأذون للغرماء لا يلحقه العهدة حتى إذا وجد به عيبا لا يرده على هذا الأمين بل ينصب أمينا إما إياه أو غيره ليرده عليه وإن أمره بالبيع للغرماء ولم يقل جعلتك أمينا اختلفوا في أنه هل يلحقه العهدة أم لا والصحيح أنه لا يلحقه، وفي الجامع الصغير باع الحاكم وأمينه للغرماء ثم استحق رجع المشتري على الغرماء وإن كان باع الوصي لهم يرجع على الوصي وهو على الغرماء وإن باع أمين الحاكم للوارث رجع المشتري على الوارث إن كان أهلا وإلا نصب من يرجع عليه (نوع آخر) الوكيل بالبيع يوكل من يقبض الثمن، وفي المنتقى وكل آخر بقبض الثمن بلا أمر الآمر وهلك ف يده قال الإمام رحمه الله يضمن الوكيل لا القابض، قال الحسن رحمه الله إذا نهاه الموكل أعني المشتري عن دفع الثمن إلى الوكيل فدفعه ضمن القابض (480)، وكل غيره وباع الثاني بحضرة الأول جاز والحقوق ترجع إلى الأول فيما ذكره العتابي وإلى الثاني فيما ذكره في العيون لأنه العاقد، وفي النوازل عن الثاني وذكر الصدر بلا إسناد إليه أن الأول إن كان عين الثمن أو الموكل فباعه الثاني به صح وإن لم يحضره الأول والطحاوي أنه لا يجوز بغيبة الأول ما لم يجزه الأول والموكل وذكر شيخ الإسلام أن بيع الثاني وأن بحضرة الأول لا يجوز بلا إجازته ولم يذكر هذا الشرط غيره واكتفى بحضرة الأول، قال الكرخي ليس في المسألة اختلاف الرواية والجواز بحضرة الأول محمول على إجازته وبه العامة لأن توكيل الوكيل ملتحق بالعدم فكان فضوليا فيتوقف على الإجازة وقيل فيه روايتان في رواية يشترط الإجازة، وفي المنتقى أحد وكيلي البيع أو الإجارة عقد بحضرة الآخر أجاز جاز الاختلاف وإن غائبا فأجاز قال الإمام لا يجوز قال الكرماني هذا خلاف الأصل وقال الثاني يجوز وإن أمر أحدهما الآخر بالعقد فعقد جاز في رواية وفي رواية لا ما لم يجزه المالك الموكل أو الآخر، ذكر شمس الأئمة رحمه الله العدل وكل ببيع الرهن فباع بمحضر العدل جاز إلا عند زفر رحمه الله وإن العدل غائبا لم يجز إلا بإجازته وأن العدل عين ثمنا فباعه الثاني به بمحضر منه فظاهر وإن بغيبته ففي رواية هذا الكتاب جوازه بحضور رأيه وقد حصل وف رواية غير هذا الكتاب لا بلا إجازته لأن تقدير الثمن لمنع النقصان لا للزيادة ولعله لو حضر يزاد في الثمن لحذاقته وهدايته وسعيه (نوع في المستبضع) المستبضع لا يملك الإبضاع والإيداع والبضاعة المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال اشتر لي به ثوبا صح كما إذا قال اشتر لي به أي ثوب شئت وكذلك لو دفع إليه بضاعة وأمره أن يشتري له ثوبا صح والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا إلا إذا كان في لفظه ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك، دفع إليه ألفا بضاعة ليشتري له به دقيقا فاشترى ببعضه وأنفق البعض عليه في الكراء لا يضمن وإن اشترى بالكل وأنفق من عنده فتبرع، أمر رب البضاعة غيره أن يشتري له شيئا من ذلك في المصر فاشترى بالبعض وأنفق البعض في الكراء وأنفق من مال نفسه عليه في الطريق يرجع بما أنفق من ماله في الاستحسان، اشترى المستبضع ببعضها ومات المبضع واشترى بالباقي وأنفق في الكراء ففي الشراء يضمن علم بموت المبضع أم لا وفي الكراء والنفقة إن علم يضمن وإلا لا استحسانا وكذلك المضارب يضمن ما اشترى بعد موت رب المال علم أو لا وفي الخزانة أمره بشراء شيء في غير المصر فاشترى وأنفق في الكراء من ماله يرجع استحسانا وإن في المصر لا لأن النقل عادة لا يكون بلا كراء فيكون الإذن ثابتا وفي المصر يمكنه النقل بنفسه أو بالمرافعة إلى الحاكم ليأمره به فلا يرجع، الوكيل بقبض الرقيق والدابة أنفق على طعامه وسقيه ورعيه وحمله من ماله فهو متبرع لا يرجع بلا أمر أو قضاء، قال للوكيل اعمل برأيك فوكل لا يملك الثاني توكيل ثالث وفي المضاربة إذا قال له اعمل برأيك فضارب للثاني أن يضارب الثالث كذا ذكره في المضاربة قيل الرواية في المضاربة رواية في الوكالة وفي الوكالة رواية في المضاربة فيكون على الروايتين وظهير الدين فرق بينهما وقال يملك المضارب لا الوكيل وهو الأظهر، أمر تلميذه أن يبيع متاعه ويدفع الثمن إلى فلان فباع وأخر في أداء الثمن حتى ضاع لا يضمن بتأخير الأداء لأن الأستاذ لا يضيق عليه في الأداء عادة فلا يضمنه بالتأخير، الوكيل بالبيع رد عليه المبيع نكوله رده على الموكل لأن المردود بالنكول كالمردود بالبينة، الوكيل بالشراء سلمه إلى موكله ووجد به الموكل عيبا رده إلى الوكيل ويرده الوكيل إلى البائع، باع الوكيل بالعيب وسلم ثم أن الموكل أقر بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزم (481) الوكيل ولا الموكل شيء لأن الخصومة فيه من حقوق العقد والموكل أجنبي فيه ولو أقر الوكيل وأنكر الموكل رده المشتري على الوكيل لكن إقراره صحيح في حق نفسه لا في حق الموكل لانتهاء وكالته بالتسليم فلا يكون قوله ملزما على الموكل إلا أن يكون عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل وإن أمكن حدوث مثله في المدة لا يرده على الموكل إلا ببرهان على كونه عند موكله وإلا يحلفه فإن نكل رده وإلا لزم الوكيل والرد على الوكيل ما دام حيا عاقلا فإن مات ولم يدع خلفا أو لم يكن من أهل لزوم العهدة بأن كان محجورا يرد على الموكل، ليس (61 فتاوى خامس) للموكل أن يخاصم بائعه فيما اشتراه وكيله وفي شرح الطحاوي وجد المشتري فيما اشتراه عيبا رجع بالثمن على الوكيل إن كان نقده الثمن وإن كان نقده الموكل أخذه من الموكل والوكيل بالشراء إذا سلمه إلى الموكل لا يرده إلا برضا الموكل ولم يذكر ما إذا نقد الثمن إلى الوكيل وأعطاه هو إلى الموكل ثم وجد المشتري عيبا يرده على الوكيل أم الموكل أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل، للزوج عليها دين وطلبت النفقة لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضا الزوج بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس وأشبه ما إذا كان أحد الحقين جيدا والآخر زيفا لا يقع التقاص بلا تراض، عند رجل وديعة وللمودع عليه دين من جنس الوديعة لم يصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا يصير قصاصا ما لم يحدث فيه قبضا وإن في يده يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض ليقع المفاصة وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين كالوديعة، الوكيل بالبيع يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالشراء ويستوي أن تكون الإقالة قبل القبض أو بعده من عيب أو غير عيب، الوكيل بالمزارعة والمعاملة تملك قبض حصة رب الأرض لوجوبه بعقده فإن وهبه للعامل أو أبرأه لم يجز على قول مجيزها، البياع عجل الثمن من مال نفسه لمالك المتاع ليأخذه من المشتري ثم أفلس المشتري رجع البياع على صاحب المتاع لأن العطاء كان بشرط سلامة الثمن له ولو يوجد ومشايخنا جعلوا البياع والسماسرة وكيلا من المالك فإن العادة جرت بحمل المتاع إليهم للبيع وتلميذ البياع والسماسرة وكيل المشتري فإن التلميذ يحمل المتاع إلى المشتري ويشتريه منه ولهذا قالوا البياعة والسمسرة على البائع والشاكردية على المشتري، الإجارة على الباعة لا تجوز ولا يطيب له الأجر ما لم يذكر وقتا معلوما بأن يقول استأجرتك اليوم بدرهم تشتري لي هذه الأثواب أو تبيع فإنه يجوز أو لا يستأجره فيشتري له ما شاء ثم يواسيه بأجر جزاء لعمله، وذكر بكر لا يملك المولى قبض ديون عبده المأذون إذا غاب لأنه فوق الوكيل لأنه يتصرف لنفسه والوكيل لغيره وفي الوكيل إذا غاب لا يملك والمأذون أولى ومع ذلك لو قبضه المولى يبرأ المديون استحسانا إن لم يكن على العبد دين لوصول الحق إلى المستحق وإن كان عليه دين لا يبرأ لأن الحق للغرماء والمولى كالأجنبي، وكله ببيع شيء له حمل ومؤنة اختص ببيعه ببلدة فيها الوكيل والموكل حتى إذا حمله إلى بلد آخر ضمن إن ضاع وإن لم يكن له مؤنة باعه حيث شاء لا يملك الموكل قبض الثمن من المشتري وإن كتب الصك باسم الموكل لأن الوكيل به لا يخرج من أن يكون عاقد أو القبض من حقوق العقد، وكله بأنه يبيعه نسيئة من فلان فباعه بأجل من غيره لا يجوز لتفاوت في الذمم بخلاف ما إذا أمره أن يبيع بهذه الجارية التي لفلان فباع فلان جاريته من غيره وباع الوكيل الموكل به من مشتري الجارية حيث يصح لحصول المطلوب، وجملة الأمر أن كل ما قيده به الموكل أن مفيدا من كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أولا كبيعه بخيار فباعه (482) بدونه نظيره الوديعة أن مفيدا كحفظه في هذه الدار يتعين وإن لم يقل لا تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت في الحرز وأن لا يفد أصلا لا يجب مراعاته كبيعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز وأن مفيدا من وجه دون وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته بخلاف قوله بعه في سوق كذا فباعه في غيره يجوز وقد مر وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظه إلا في هذا البيت يلزم الرعاية وإن قال احفظه في هذا البيت لا يلزم الرعاية وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية وإن أكده بالنفي والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفي أو لا والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد فإذا أكده بالنفي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين ولو، وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع الثمن قال القاضي رحمه الله يضمن لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم لأن يكون ممنوعا عن التسليم أولى وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة ويفتى بقولهما في مسألة بيع الوكيل بما عز وهان وبأي ثمن كان، جاء بزاز إلى صراف وقال جامها افتاده است فقال اشترها من رزيدهم فاشتراها بذهب الصراف إن لم يكن على وجه الشركة فللبزاز والصراف مثل ذهبه وإن على الشركة وكان ذلك معهودا بينهما فالثياب للصراف وللبزاز أجر المثل، أمره أن يحمل ترابا من أرضه ليرميه فحمله وباعه فالثمن لمالك الأرض لأنه لما رضي برميه يكون أرضى بيعه وروى الحسن أن المأمور بشراء جارية بمائة دينار اشتراها بألف درهم قيمته مائة جاز وهذه الرواية تخالف الروايات الظاهرة إن المخالفة من حيث الجنس مانع من النفاذ على الآمر وإن كان أنفع بأن أمره أن يبيع بألف درهم فباعه بألف دينار وإن خالف قدرا ووصفا لا جنسا إن نفع نفذ على الآمر وإن أضر لا كما لو آمره بألف فباعه بتسعمائة، وفي الخزانة بيع كل كر بما باعه فلان فباع فلان بأربعين فباعه كذلك ثم بان أنه باعه بخمسين فبيع الوكيل باطل لأنه ما باع بما باع فلان وجهل الوكيل لا يبطل حق الموكل ولو باعه فلان بخمسين وباعه هو أيضا به ثم باعه فلان بستين بعد ذلك فذلك لا يضره ولو أن فلانا باع كرا بخمسين وكرا بأربعين فباع الوكيل كل كر بخمسين جاز وإن باع كرا بأربعين جاز أيضا استحسانا لأنه باع بمثل ما باع فلان (الخامس في الوكالة بالشراء) الوكيل به أنفق الدراهم على نفسه ثم اشترى ما أمر بدراهم من عنده فالمشتري للوكيل لا للآمر في المختار، وفي الأصل اشترى بدنانير من عنده ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل ويضمن مال الموكل للتعدي ولو اشترى ما أمره وسلمه إلى الموكل ثم أنفق دراهم الوكالة ونقد للبائع غيرها جاز، وفي الجامع دفع إليه ألفا ليشتري به فاشترى وقبل أن ينقده للبائع هلك فمن مال الآمر وإن اشترى ثم نقده الموكل فهلك الثمن قبل دفعه إلى البائع عند الوكيل يهلك من مال الوكيل، وفي الجامع الأصغر وكله به ودفع ألفا فاشترى ولم ينقد رجع مرة فإن دفع وهلك ثانيا لا يرجع أخرى والمضارب يرجع مرارا والكل رأس المال، وكيل بيع الدنانير أمسكها وباع ديناره لا يصح، وفي النوازل أعطاه دينارا لقضاء دينه أو الإنفاق على عياله فأمسكها وصرف دينار نفسه جاز استحسانا وفي العيون أمر بصدقة ألف وأعطاه فأنفقه وتصدق بألف من عنده لا يجوز ويضمن وإن باقية عنده وتصدق بألف من عنده جاز استحسانا، وفي المنتقى أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق فتصدق بألفه عنه ليرجع على المديون جاز استحسانا، أمر بشراء جارية بألف فاشترى (483) فقال الآمر اشتريتها بنصفه وقال المأمور بألف إن ساوت الألف فللمأمور القول وإن ساوت نصفه فالقول للآمر وإن كان لم يدفع الثمن فالقول للموكل في الحالين، أمره بشراء هذا له وذكر الثمن أولا فقال اشتريته بألف وقال بنصفه فالقول للمأمور، أمره بأن يشتري بما عليه من الدين هذا العبد ويسلم مع فلان ففعل جاز وإن لم يعين العبد أو البائع لا عنده خلافهما بخلاف ما لو قال تصدق بمالي عليك إلى المساكين أو قال اصرف الأجرة الواجبة عليك إلى عمارة المنزل المستأجر، بعد هلاك العين اختلفا فقال كنت اشتريته لك والموكل يقول لنفسك إن الثمن منقود فالقول للوكيل وكذا إن كان قائما وإلا إن هالكا فالقول للموكل وإن قائما بعينه فللوكيل وإن بغير عينه فللموكل وقالا للوكيل في الوجهين (نوع آخر) الجهالة أنواع، فاحشة كجهالة الجنس كثوب أو دابة لا يصح وإن بين الثمن ويسيرة كجهالة النوع كشاة وفرس وثوب يهودي يصح بين الثمن أو لا وفي التجريد جعل الشاة من القسم الثالث وفي الحمار تصير الصفة معلومة بحال الموكل وكذا البقر فلو كان الموكل فاليزيا فاشترى له حمارا مصريا أو كان واحد من العوام فاشترى له فرسا يليق بالملوك يلزم المأمور، مستدركة بين الجنس والنوع كدار وجارية وعبد إن أعلم الثمن صح أو النوع كرومي وإلا لا وفي المحيط أعلم الثمن أو المقدار صح، دارا بألف لا يصح، طيلسانا بمائة صح، دار بالكوفة بألف جاز، دارا بالكوفة في موضع كذا وسمى موضعا متقاربا بعضه ببعض جازت ذكر الثمن أم لا وعن الثاني دارا بألف يجوز ويتعين البلد الذي هو فيه، وكله بشراء دار ببلخ فاشترى خارجها إن الموكل من أهل البلد لا وإن من الرستاق جاز، دفع دراهم وقال اشتر بها شيئا لا ولو قال على ما تحب وترضى جاز بخلاف البضاعة والمضاربة وقد مر، ولو قال بشراء ثوب لا، بشراء أي ثوب شئت صح وفي البضاعة لو أمره بشراء ثوب أو ثياب أو الثياب صح وبشراء أثواب لا يصح، دفع إليه ألفا وقال اشتر لي بها الدواب أو لم يدفعه صح ولو قال خذ هذه الألف واشتر بها الأشياء جاز وإن لم يسم بضاعة أو مضاربة لأنه أدخل اللام ولم يرد المعهود لعدمه ولا كل الجنس لاستحالته علم أنه أراد به ما ليس من ذلك الجنس حتى لو لم يدخل اللام لم يصح كقوله ثوبا أو دابة بل أولى لأن الشيء أعم فكانت الجهالة أفحش ولم يوجد منه ما يدل على تفويض الأمر إليه بخلاف ما تقدم ولو قال اشتر لي الأثواب ولم يذكره محمد رحمه الله قيل يجوز وقيل لا ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز إن لم يقدر الثمن (نوع منه) النقود فيها قبل التسليم إلى الوكيل لا يتعين وفي الشركة والمضاربة والهبة يتعين بكل حال وفيها بعد الدفع إلى الوكيل قيل يتعين حتى لا يبطل بالهلاك وقال أكثر المشايخ لا يتعين ويبطل بهلاكها وفي الأصل وكله بشراء ثوب هروي بمائة فاشترى بأزيد أو بأقل لا يلزم الآمر وفيه تفصيل وبيانه في الفتاوى في مسألة أخرى وكله بشراء حمار بمائة فاشترى بتسعين إن ساوى تسعين لا يصح وإن ساوى مائة لزم الآمر وإن كان لم يذكر صح على الآمر لو بأحد النقدين وإن بوزني عين أو عرض عين أو تبر فهو على الوكيل، اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها إن قال اشتريتها لي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان لك أن قائمة ولم يحدث بها عيب صدق وإن هالكة أو حدث بها عيب لا يصدق، وكله بشراء عبد وبين جنسه وثمنه والآخر بمثل ذلك فاشترى فردا بذلك الجنس والثمن وقال كان لفلان يجوز تعينه وإن مات فعلى من سمى وإن اختلف الثمنان وزعم الوكيل المخالفة في ثمن (484) سماه موكله فمن الوكيل، الوكيل بشراء اشتراه نسيئة فالتأجيل حق الوكيل أو الموكل وإن أراد الوكيل أن يكون له الأجل يشتري بالنقد ثم يؤجله البائع إلى مدة فيكون الأجل حقه فيأخذ الثمن من الموكل.

Shafi 196