Fatawa
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Nau'ikan
(الرابع في الإقرار لوارث) أقر لوارث بدين ثم صار محجوبا بأن أقر لأخيه بدين ثم ولد له ابن صح إقراره لأن المنظور وقت الموت لا وقت الإقرار ولو بعكسه إن كان بسبب القرابة لا يصح كما لو أقر لابن كافر فأسلم عند الموت، أقر لمولى الموالاة أو لأجنبية فصارت زوجته لم يبطل إقراره بخلاف ما لو وهب لها فيه أو أوصى ثم تزوجها ثم مات يبطل الوصية والهبة، أقر فيه لرجل بمال فمات المقر له ثم المقر ووارث المقر صح في ثاني قولي الإمام الثاني ومحمد رحمهما الله وكذا إذا أقر بعبد لأجنبي وقال الأجنبي هو لفلان أحد ورثته المقر ولا يجوز إقراره لعبد وارثه أو قاتله ومعنى قولهم يصح إقرار الرجل بأربعة لا غير أن الأربعة المقر له يزاحم المعروفين وعدم الصحة في حق غير الأربعة عدم مزاحمة الوارث المعروف فإن لم يكن له وارث معروف يستحقه هو ولا يكون لبيت المال (كتاب الوكالة، سبعة فصول الأول في التوكيل والعزل) قال محمد رحمه الله أنت وكيلي في كل شيء تفويض للحفظ والقياس أن لا يكون وكيلا بالحفظ أيضا للجهالة وجه الاستحسان أنها تنبئ عن الحفظ قال الله تعالى والله على ما نقول وكيل أي حفيظ ولأنها للاستعانة في الانتفاع والنفع يقع بإيداع الحفظ وذلك أدناه فيكون أولاه وكذا لو قال أجزت لك بيع عبدي هذا أنه يكون توكيلا بالبيع ولو زاد جائز أمرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الإمام رحمه الله تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوى وكذا لو قال طلقت امرأتك ووهبت ووقفت عرصتك في الأصح لا يجوز، وفي الروضة فوضت أمري إليك قيل هذا باطل وقيل هذا والأول سواء في أنه تفويض الحفظ ولو قال مالك المستغلات فوضت إليك أمر مستغلاتي وكان أجرها من إنسان ملك تقاضي الأجرة وقبضها وكذا لو قال إليك أمر ديوني ملك التقاضي ولو قال فوضت إليك أمر دوابي أو أمر مماليكي ملك الحفظ والرعي والتعليف والنفقة عليهم، فوضت إليك أمر امرأتي ملك طلاقها واقتصر على المجلس بخلاف قوله وكلتك حيث لا يقتصر (في (460) العزل) تعليقه بالشرط باطل وتعليق الوكالة به جائز بخلاف الكفالة فإن تعليقها لا يصح إلا بشرط متعارف على ما يأتي إن شاء الله العزيز، قال الموكل للوكيل رد عن الوكالة فقال رددت ينعزل وكذا لو قال الوكيل رددتها من غير أن يقول الموكل شيئا وعلم الموكل ينعزل، وكله بالبيع أو الخصومة أو التقاضي ثم حلف أنه ما وكله بشيء وهو عالم تهاونه فيها فقد أخرجه عنها، علق وكالته بشرط ثم عزله قبل مجيء الشرط صح عند محمد وهو الأصح خلافا للثاني، وكله بطلاقها إن خرج إلى السفر ولم يرجع إلى كذا فخرج وكتب إلى الوكيل قبل المدة أني عزلتك عنها صح العزل عند نصير بن يحيى خلافا لابن سلمة وهذا فرع ما ذكرنا عن الإمامين وفي بعض الفتاوى أن الوكيل بالطلاق إذا لم يطلق عند نصير لا يجبر فلك العزل وعند ابن سلمة يجبر فلم يملك العزل فمن قال بالجبر قال لا يملك العزل ومن قال بعدمه قال يملكه واختار شمس الأئمة قول ابن سلمة في الأصل والفرع وكذلك وكلت بأن يتزوجها بعد عدتها ثم عزلها في العدة اختلفوا والمختار أن الزوج يملك عزل وكيله بطلاق وفي امرأته، قال كلما عزلتك فأنت وكيلي ثم قال كلما عدت وكيلا فقد عزلتك اختلفوا والصحيح أنه يملك عزله بحضرة الوكيل ما خلا وكيل الطلاق والعتاق والوكيل بطلب الخصم لتعلق حق الغير قال شمس الإسلام رحمه الله إذا أراد عزله يقول عزلتك عن مطلقها ورجعت عن معلقها فينعزل وبه يفتي والخلاف في جواز العزل عن المعلقة مبني على أن من علقها بشرطها ثم عزله عنها قبل وجود الشرط ينعزل في الأصح وأنه مختلف بين محمد والثاني رحمهما الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى بين نصير وابن سلمة لأن ابن سلمة لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط، أرسله ثم نهاه قبل تبليغ الرسالة لا يصح بلا علم الرسول، قالت له إذا جاء غد فطلقني على كذا أو قال لمولاه إذا جاء غد فاعتقني على كذا ثم عزلاه قبل المجيء جاز وجملته أن الوكالة إذا علقت بالشرط فقبل وجود الشرط يصح عزله استدلالا بالمسألتين اللتين ذكرناهما عن الزيادات وهي مسألة الطلاق والعتاق وذكر شيخ الإسلام أنه يصح عند محمد وعند الثاني لا وبه أخذ ابن سلمة وبه يفتى وقيل الصحيح عدم جواز العزل عن المعلقة لأنه إخراج فلا يتحقق قبل الدخول والعذر عن مسألتي الطلاق والعتاق أنه ذكرهما في الزيادات والمذكور فيه قول نفسه لا قول الإمام الثاني ولأن ذلك ليس بعزل لأن العزل إبطال الوكالة بلفظ العزل فلا بد من ثبوت الوكالة حتى تبطل بلفظ العزل، الوكيل إلى عشرة أيام لا تنتهي وكالته بمضي العشرة في الأصح، مات الموكل أو جن مطبقا وإطباقه شهر عند الإمام انعزل، العزل بالارتداد عند الإمام يتوقف وعندهما النفاذ باق، وكله بالبيع أو الشراء وقال اعمل برأيك أو اصنع ما شئت فوكل الوكيل بذلك (461) وكيلا ثم مات الوكيل إلا علي فالأسفل على حاله وللموكل الثاني والأول أيضا أن يخرج هذا الوكيل منها حال حياة الوكيل الأول أو موته ولو اشترى الثاني بعد عزل الأول وقع الملك للموكل الأول علم الثاني بعزل الأل أولا دفع الأول إليه مال الوكالة أو لا وكذا لو اشترى بعد موت الأول لأنه نائب عن الموكل الأول لا عن الثاني، وعن محمد وكله بتقاضي الديون ثم قال له وكل من شئت بذلك فوكل وكيلا له أن يعزله ولو وكله به ثم قال ووكل فلانا ليس له أن يعزله لأنه رسول عن الموكل في حقه لما سماه الوكيل باسمه ولو كان قال ووكل فلانا إن شئت ملك عزله أيضا لأن المتصرف بمشيئته مالك لا رسول لما عرف في قوله لأجنبي طلق امرأتي وقوله له طلق امرأتي إن شئت من الفرق عندنا خلافا لزفر رحمه الله، وكل الأب ببيع متاع ولده ثم مات الأب أو الولد انعزل الوكيل عندنا لو الأب وارثا من ولده، وكله ببيع هذه الحنطة فجعله دقيقا أو سويقا خرج عن الوكالة (نوع فيما يكون توكيلا) الوصاية حال حياته وكالة والوكالة بعد موته وصاية لأن المنظور المعاني وعن الثاني قال أجزت لك في عبدي هذا ما أحببت أو هويت أو أردت أو شئت أو رضيت أو وافقني فكله توكيل أو أمر بالبيع والوكالة لا تبطل بالشرط الفاسد أي شرط كان، وفي الجامع الصغير الوكيل قبل عمله بالوكالة لا يكون وكيلا ولا ينفذ تصرفه وعن الثاني خلافه أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه فالمذكور في الوكالة أنه يجوز وجعل معرفة المشتري كمعرفة البائع وفي المأذون ما يدل عليه فإن المولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فبايعوه ولم يعلم به العبد يصح وفي الزيادات أنه لا يجوز وليست الوكالة كالوصاية فإن الموصي له إذا باع من التركة قبل عمله بالوصاية والموت يصح لأنها خلافة كالوراثة ونصرف الوارث قبل عمله بالوراثة يصح وفائدة كونه وصيا به عدم تمكنه من إخراج نفسه عن الوصاية لعدم ملكه ذلك بعد القبول بخلاف الوكالة فإنه أمر ونهى فيعتبر بأوامر الشارع وأنه لا يلزم بلا علم واللزوم بلا علم صوري في دار الإسلام لحصول العلم تقدير الشيوع الخطاب فاندفع دار الحرب لعدم الشيوع فيه لعدم كونه دار الأحكام، وفي المنتقى أودعه ألفا وقال أمرت أن يقبضه منك فلان ولم يعلم فلان بكونه مأمور بالقبض ومع ذلك قبضه بدفعك وتلف عنده فالمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء الدافع أو القابض وإن سلم الدافع العالم بالإذن والقابض لا يعلم به فتلف عند القابض لا ضمان على واحد منهما (462) لأن المستودع يلي الدفع بالإذن، وكل غائبا فبلغه فرد فقبل أن يبلغ الرد إلى الموكل قبل الوكيل الراد ينبغي أن يصح كما لو كان مكانها وصاية والجامع عدم صحة الرد بلا وصوله إلى الموجب ويجوز أن يعتبر رد الوكيل دون الوصي والظاهر هو التسوية والتوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مذمة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل، كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما على المديون يصح وإن قال إن وافيتك به غدا فعلى ما عليه لا يصح ولا يلزمه بالموافاة المال وإنما يلزم بعدم تلك الموافاة لكون عدم الموافاة ملائما لوجوب المال وعدم ملاءمة الموافاة للوجوب ذكره ابن سماعة، ذكر بكر وكل صبيا مأذونا أو محجورا أن محجورا وكله بالبيع أو الشراء بحال أو مؤجل لا يلزمه العهد قبل يلزم الآمر وأن مأذونا إن بالبيع المؤجل أو حال لحقه العهدة وصح بيعه وإن بالشراء إن بثمن إن مؤجل لا يلزمه العهدة قياسا واستحسانا فالبائع يطالب الموكل بالثمن لا هذا الوكيل المشتري لأن الصبي المأذون يلزمه ضمان الثمن ولا يلزمه ضمان الكفالة وضمانها مالا يكون في قبالته ملك مال يضاف حصوله إليه وضمان الثمن ما يكون بإزائه مملوك كذلك والثمن المؤجل ليس بأزائه مملوك لأنه لما شرط تأجيله ملك المشتري المبيع بنفس البيع لا بأداء الثمن فيكون لزوم ما لا يلزم له مثله على موكله وهذا هو ضمان الكفالة لو بأمره بخلاف ما إذا كان وكيلا بالبيع فإنه يستحق الثمن أولا ثم يجب عليه تسليم المبيع لما علم أن المبيع متعين فيلزم تعيين الثمن أيضا وذلك لا يسبق التسليم فيكون اللازم بالعهدة عليه ضمان التجارة وإن بثمن حال فالقياس أن لا يلزمه لأنه ضمان كفالة وفي الاستحسان يلزمه لأنه يتملك المشتري بهذا الأداء حتى ملك حبسه من الموكل ليستوفي منه الثمن الذي أداه إلى البائع بخلاف ضمان الكفالة لعدم استحقاق حبس مال عن المكفول عنه بما أدى وبخلاف ما إذا كان وكيلا بثمن مؤجل فإنه لا يملك حبسه بذلك فكان ضمان كفالة وكل ما ذكرنا في الصبي فهو الجواب في العبد المحجور، قال الآخر ما حكمت فجائز تحكيم لا توكيل فلو ساعده خصمه يكون حكما عليهما وسئل القاضي قال لآخر خذ المائة هذه وهرجه مصلحت بيني يكن لا يكون توكيلا ولو قال هرجه مصلحت است يكن رواست توكيل بملك الأبضاع وغيرها، قال لامرأته أنت طالق إن لم تبيعي عبدي توكيل، اشترى ثوبا بعشرة فقال له درم ربح آرم باين جامه فقال المشتري نعم إن كان القائل بياعا للثياب فتوكل وإلا فلا، قال لامرأته وكيل من باش هرجه خواهي (463) كن فقالت اكروكيل توام خويشتن رابسه طلاق دست بازدا شتم فأنكر الزوج أن يكون على الطلاق إن لم يكن حال المذاكرة فالقول له وإن المذاكرة يقع، قالت أريد طلاق نفسي فقال الزوج نعم تمليك وإن قال أريد طلاق امرأتك فقال نعم توكيل، طلب أولياؤها منه طلاقها فقال ما تريدون مني افعل ما تريد فطلق الولي لا يقع لأنه محتمل، زوج أخته بدون رضاها فقال أوان الزفاف لها هل أجزت ما فعلت وكان أيضا باع أملاكها بلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادعى الأخ عمومها فالقول لها بقرينة اقتران الإجازة بحال الزفاف، قال لأخيه لي إليك حاجة اقضها فحلف بالطلاق والعتاق لقضائها فقال حاجتي طلاقها له أن لا يصدقه فيه لأنه يحتمل الصدق والكذب، قال وكلتك في كل أموري أو أقمتك مقام نفسي لا يكون توكيلا عاما فإن كان له صناعة معلومة كالتجارة مثلا ينصرف إليه وإن لم يكن له صناعة معروفة ومعاملته مختلفة فالوكالة باطلة ولو قال وكلتك في جميع الأمور التي يجوز التوكيل بها كان توكيلا عاما يتناول البياعات والأنكحة، الوكالة على اليمين مثل قوله وكلتك أن تحلف عني لا يجوز، إذا قال أنت وكيلي قيل إنه لا يصح وقيل يصح ويسأل الموكل عن مراده (نوع في إثباتها) أقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت وكالته بإقراره هذا حتى إذا برهن على الدين قبل أن يبرهن على الوكالة لا يصح، زعم أنه وكيل عن فلان بطلبه كل حق له بخوارزم واستيفائه وخصومته فيه والموكل غائب وبرهن على ذلك بلا خصم عليه حق لفلان لا يسمع فإن أحضر خصما جاحد أو مقرا وبرهن عليه ثم أحضر آخر لا يحتاج إلى إعادة البرهان على الوكالة عن ذلك الغائب وإن برهن على الوكالة على إنسان بعينه في حق ثم ادعى عليه لموكله حقا آخر لا يحتاج إلى إعادة البينة على وكالته بخلاف دعواه الوكالة عن موكل آخر، ادعى أنه كيل فلان بقبض دينه الذي على المحضر أو ادعى أنه وصى فلان الميت في قبض دينه الذي على هذا أو ادعى أنه وارث فلان ولفلان الميت عليه أو عنده كذا وبرهن على الوكالة والدين أو الوصاية والموت والدين أو الوراثة والموت والحق برهانا واحدا قال الإمام يقبل على الوكالة والوصاية والموت والوراثة ويحكم به ثم يعاد البينة ثانيا على الدين ويحكم بالدين بعده وقال الثاني رحمه الله يقضى بالأمرين معا فيحكم بالوكالة أولا ثم بالمال بإقامة واحدة، أقر بالدين وأنكر الوكالة وطلب زاعم الوكالة تحليفه على عدم علمه بكونه وكيلا قال الإمام رحمه الله لا يحلف وصاحباه يحلفه، صدقه في الوكالة في قبض العين له الامتناع عن الدفع وفي الدين لا ثم (464) في العين لو امتنع عن الدفع بعد الإقرار بالعين والوكالة، لو برهن مدعي الوكالة على المقر بالوكالة على كونه وكيلا يقبل وإن كان برهانا على المقر كما إذا ادعى على أحد الورثة دينا على الميت وأقر به المحضر له أن يبرهن عليه وإن كان مقرا لما مر، حضر مجلس الحكم بخوارزم عند حاكم ووكل بقبض كل حق له بخوارزم فإن كان الحاكم يعرف الموكل اسما ونسبا يجعله وكيلا فإذا أحضر عند هذا الحاكم رجلا وادعى حقا للموكل وبرهن على الحق حكم به بلا احتياج إلى إثبات الوكالة وإن كان لا يعرف الموكل لا يجعله وكيلا لأن معرفة المقضى له وقت القضاة شرط ليعلم أن الحكم لمن يكون وإن أراد الموكل أن يبرهن أنه فلان بن فلان الفلاني حتى يحصل العلم للقاضي لا يقبله لعدم الخصم وإن أراد أن يبرهن عليه ليكتب إلى قاضي الدشت بذلك يعني أن فلان بن فلان الفلاني وكل فلان بن فلان الفلاني بكذا يقبله ويكتب به لأن حضرة الخصم ليس بشرط لسماع البينة للكتاب الحكمى وعن الإمام الثاني أن الحاكم إذا لم يعرف الموكل سأله بينة على أنه فلان بن فلان الفلاني يعيدها وهذا بخلاف ما مر كأنه قاسه على الكتاب الحكمى، اكترى حمالا ليحمل حمله إلى بلح ويستوفى الأجر من وكيله ثم بعد تسليم الحمل إليه أعطاه ذلك الوكيل بعض الأجرة وامتنع عن أداء الباقي إن كان القابض مقرا بأنه مديون المكترى بالدين والأمر أجبر على الدفع وإن أنكر الأمر حلفه الجمال على عدم معرفته بأمره وإن لم يكن مديون الموكل لا يجبر على الدفع، ادعى على رجل أنك وكيل فلان بالخصومة ولي على فلان كذا فقال المدعى عليه ما وكلني فلان بالخصومة وبرهن على أنه وكيل بالخصومة تقبل وفي الروضة شهدا بأنه وكيل فلان بالخصومة فأنكرا أن وكيل الطالب لا يسمع وإن كان وكيل المطلوب يسمع (نوع في العزل وإخراجه عن الوكالة)، وكيل
Shafi 182