Falsafar Dokokin Musulunci
فلسفة التشريع في الإسلام
Mai Buga Littafi
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Falsafar Dokokin Musulunci
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Mai Buga Littafi
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Nau'ikan
فبر قبول هزه البي البينة لغة مؤنث البين ، اي الواضح الجلي والفاصل واصطلاحا هي " الحجة القوية "1 ، لانها "تبين الحق وتظهره.
وهي بهذا المعنى اليوم على نوعين : البينة الخظية والبينة الشخصية .
ولكنها تطلق عادة في الكتب الفقهية الاسلامية على النوع الثاني وحده ، اي على سهادة الشهود .
. وان البينة الشخضية لم تقبل في الشرائع بدون تردد آو تقييذ وسبب ذلك الخوف من نسيان الشهود ، آو من تكتمهم الشهادة او من الكذب بداعي التحزب او الاغراء او الرشوة . فلذ تشددت القوانين في قبول البينة الشخصية. فان فئة منها منغت هذه البينة في الامور المدنية فيما خلا بعض المستثنيات . وان فئة اخرى اجازت قبوها في جميع الاحوال ، ولكن خددت لها نصاب او عددا معينا : ومن الفئة الاولى معظم القواتين العصرية:. فانها مع قبولهنتت البينة الشخصية دون تقييد في الامور إلجزائية ، منعت قبولها في
(1) هذا تعريف المجلة في المادة 1624 : ت (2) قال لوزايل : a0f686 2 2026ل م4ل1و 7 140 و .6084 .) 76م )
Shafi 281