257

Falsafar Dokokin Musulunci

فلسفة التشريع في الإسلام

Mai Buga Littafi

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Nau'ikan

اخر بالف درهم ولم تكن لديه بينة ، فاختصما الى قاضي البصرة عند الملك بن يعلى . فاقر المسعى عليه بالدين ، وقال انه قضاه .

فتمسك المدعي بالاقرار وترك ما وصل به . فقال القاضي عبد الملك : " ان سئت احذت بقوله اجمع ، وان سئت ابطلته اجمع" .

وعلى نظرية عدم تجزئة الاقرار سار المذهب الحنبلي في القول المختار والمذهب الظاهري1 ومعظم القوانين الحديثة مثل قانون انصول المحاكمات المدنية اللبناني (في المادتين 226 و 227) وقانون نظيم المحاكم الشرعية اللبناني ( فى المادة 44) .

وانت ترى ان هذه النظرية وجيهة ، فيها كثير من العدل .

ومثل يوضح ذلك : دائن استوفي دينه ثم ادعى به ثانية ، وليس نديه بينة على الدين ولا لدى المديون بينة على الايفاء . فاذا اقر انلمديون بدينه مع القول بانه اوفاه ، وجب الاخذ باقراره جميعه لانه لو جازت تجزئته للزم اجبار المدين على الدفع ثانية لعجزه عن اثبات الايفاء ، مع انه لو كذب وانكر لردت الدعوى لعدم اثبات الدين . فتجزئة الاقرار اذا جازت في هذا المثل وما اليه تؤدي الى تشجيع الكاذبين والى معاقبة الصادقين آما في المذهب الشافعي ، فالاقوال مختلفة . وقد فصل الغزالي فقال بعدم تجزئة الاقرار اذا اقر المدعى عليه بالدين مدعيا التأجيل وقال بتجزئته اذا اقرد بالدين وادعى الايفاء .

(9) راجع المغني لابن قدلمة (ج6 ص 285) ، والمحاى لابن حزم (ج ص 240 و2026 و206) ،واعلام الموقعين رج 3 من 313 و333) (2) في كتاب الوجيز ، انظر شرحه فتح العزيز للرافعي (طبع من شرح هدبب، 113 ص194) :

Shafi 280