229

Falsafar Dokokin Musulunci

فلسفة التشريع في الإسلام

Mai Buga Littafi

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Nau'ikan

العامة . ومن امثلة ذلك : جواز منع الطبيب الجاهل من مزلاولة حرفته .، وجواز هدم بنت : ناحبد الناس لمنع: تنسربالحريق : وتسغير الحاجيات بحال الاحتكاز :: واجبار المحتكز عسنلى بيع الاقوات عند الحلجة، نوما انلى ذلك1.

ثانيا: درء المفاسد: باذا:كان: التعارض بين دزه مفنتدة من جهة وجلب منفعة من خجنة آخرقم ، قدم دزء انلفستدة نعلى جلب المنفعة . وهكذا نضست المجلة على بنان "درء المفاسنذ اولى من بنجلب المنافع" (المادة 30:)، او " اولى من جلب المصالح" على ما جاء في عبارة الاشباه2:: *4 وقد بنى المذهب الحنفي على بهذه القاعدة نظرية سؤ استعمال الحقوق. ، .وقال بيمنع الانيسان من استعمال جقه اذا نتج منذلك ت مت ضرر. فاحش : للغسير :: وبجن نوضح بهذه النظرية في غير هبد الوضع3 ، مع بيان اختلاف المذاهب فيها.

ثالثا - تقديم الضرر الاخف .

جاء في المجلة ، نقلا عن الاشباه والمجامع آيضا4 ، انه "1 تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما . والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف": ( المادتان 28 و 27) . فلذا هعذ

(1) انظر المادتين 964 و 919 من المجلة، وموافقات الشاطي (ج 3 ص350)، والفتاوى الهندية (ج3 ص 272) ، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن االقنمص4230 و 4 وما بعدها): : : : (4) : للمشيوطي(ص 62)، ولابن نجيم (ص39) .

(3) في كتابنا "النظرية العلمة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية * .

) أشياه السيوطي (ص 64)، وابن نجم (ص34)" والمنافع (ص323) .

انظر بعناها ما جاء في القواغد لابن رجب (القاعدة 914 ص 249) ..

Shafi 252