228

Falsafar Dokokin Musulunci

فلسفة التشريع في الإسلام

Mai Buga Littafi

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Nau'ikan

باقي الائمة يخالفونهم في ذلك ، :وينهون الضمان عنه . ويستند هؤلام الى القاعدة التي اوضحها ابن رجب، زهي: ان " سمن اتلفب شيئ لدفع آذاه له لم يضمنه ، وآن آتلفه لدفع اذاه به ضمنه"1 .

وهذا ، كما ترى ، تفصيل فيه سكثيرمن التدقيق والحكمة والعدل2 .

التربيع عنر نعارض المصالح هل يجوز الترخيص للاضطراز آو الحلجة اذا كان ذلك يتعارض ومصلحة اخرى * جوابا عن هذا السؤال ، جاء في المجامع وفي الجلة انه " يختار اهون الشرين" (المادة 29.) . ومن هذه القاعدة الاساسية ، تتفرع مسأل عديدة ونتائج كثيرة .

واهمها : درء الضرر العام ، ودرء المفاسد ، وتقديم الضرر الاخف .

وفيما يلي ايضاح ذلك : اولا - درء الضرر العام .

قال قاضيخان :"يتجمل الضرر الخاص لدفق ضرر عام .

وقد نقل قوله في الاشباه والنظائر4 ، ثم في المجلة (المادة 26) .

وتستتبع هذه القاعدة عند جمهور الفقهاء جواز تدخل الدولة واولي الامر في حياة الافراد ، كلما كان الامر يعود الى المصلحة

(1) القواعد لابن رجب (القاعدة 26 ص 39) : والمغني (ج 10 ص350-351)ه (2) سيأتي ايضاح هذه المسائل مفصلا في كتابنا " النظريه العامة للسوجبات والعقود في الشريعة الاسلامية *.

(3) المنافع، ص 311 .

(6) انظر فصل الانحار من كتاب الشرب في الفتاوى الخانية (جامش المحندية، ج 3 ص 443) ، والاشباه لابن نجيم (ص 35). وبمعناهجاء في المثل اللاتيني : [1443 846 7014 4441d /4d1d4112 يd4a 014bم

Shafi 251