11
فإذا تصالحا على الفراق فذلك خير من البقاء على الشقاق الدائم؛ وخير من الفراق على عداوة ونقمة، وكل ما يطلب من المرأة في هذه الحالة أن تعفي الزوج من النفقة وترد إليه ماله، فليس لها أن تترك الرجل وتمسك ماله وتفرض النفقة عليه.
وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه السلام وشكت إليه أنها لا تطيق زوجها - ثابت بن قيس - فسألها: «هل تردين إليه مهره؟» فقبلت أن ترده؛ فنصح لثابت أن يطلقها؛ إذ كان لا خير له في استبقائها، وتم الطلاق على وفاق.
ولم يوضع الطلاق بغير حدود، ولا أبيح كل الإباحة لغير ضرورة، فهو حيلة من لا حيلة له في الوفاق، وهو مع ذلك أبغض الحلال عند الله كما جاء عن النبي عليه السلام، ومن أقواله صلوات الله عليه: «لعن الله كل ذواق مطلاق»، و«لعن الله الذواقين والذواقات.» و«لعن الله كل مزواج مطلاق.»
ويراجع الرجل نفسه في حالة الغضب: «لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق»، ولا يقع من السكران أو المكره أو المحرج أو غير الرشيد.
فإذا وجب وقوعه وجب بإحسان ورفق ومروءة:
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله .
12
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا .
13
Shafi da ba'a sani ba