Asubahin Santic
الفجر الساطع على الصحيح الجامع
Nau'ikan
•Commentaries on Hadiths
Yankuna
•Maroko
Daurowa & Zamanai
ʿAlawid ko Filalī Sharīfs (Moroko), 1041- / 1631-
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Asubahin Santic
Abu Abdullah Al-Shabihi (d. 1318 / 1900)الفجر الساطع على الصحيح الجامع
نعم يستأذنه إن كان لذلك وجه.
5620- غلام : ابن عباس. الأشياخ : منهم خالد. لاأوثر بنصيبي ... إلخ : القاضي عياض : (فيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يأذن في تفويت ماله فيه مصلحة دينية، وقد قال أصحابنا وغيرهم إنه لا يؤثر في القرب، وأن الإيثار المحمود إنما هو في حظوظ النفس، فيكره أن يؤثر غيره بمكانه من الصف الأول ونحو ذلك من نظائره)ه.
فتله : وضعه. في يده : أي يد ابن عباس، وإنما لم يستأذن - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي الذي كان عن يمينه كما في الحديث السابق لأن ابن عباس ابن عمه - صلى الله عليه وسلم -، وله عليه دلال، وكان من على اليسار أقارب له دون الأعرابي في جميع ذلك، قاله النووي وغيره.
20 - باب الكرع :
أي جوازه، وهو تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف، وقوله : في الحوض، لا مفهوم له، بل هو جائز فيه وفي غيره، وما في ابن ماجه(1) من النهي عنه محمول على التنزيه، أو على ما إذا انبطح الشارب على بطنه، قاله ابن حجر(2)، ثم إنه ليس في الحديث ذكر للحوض، ولعله أشار به إلى ما في بعض طرقه، والله أعلم، وما في الفتح متكلف.
5621- رجل: هو أبو الهيثم. صاحب له: هو أبو بكر. يحول الماء: يجريه من جانب إلى جانب. شنة : قربة بالية.
21 - باب خدمة الصغار الكبار :
أي جواز ذلك ومطلوبيته.
5622 - رطب وبسر : أي خمر متخذ منهما. الفضيخ : الخمر المتخذ من البسر المشدوخ.
22 - باب تغطية الإناء :
أي مطلوبيته لئلا يسقط فيه ما يؤذي، أو يلغ فيه شيطان.
Shafi 25