757

Asubahin Santic

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...وقول الله تعالى: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها "(1): المجادلة هي خولة بنت ثعلبة(2)، وزوجها أوس بن الصامت(3) ، وظهاره أول ظهار وقع في الإسلام.

إلى قوله: " ستين مسكينا " مد لكل مسكين. ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة: المملوكة، سواء هذا مذهبنا لأن لفظ النساء يشمل الأمة لغة. لما قالوا: أي في تفسير قوله تعالى: " ثم يعودون لما قالوا"(4)، وفي نقض ماقالوا: بأن تخالفوه قال الشيخ: ( وتجب - أي الكفارة - بالعود ولا تجزئ قبله وتتحتم بالوطء وهل هو - أي العود- العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلان)(5). وهذا أولى: أي من قول داود إن المعنى أن يقع العود بالقول بأن يعيد لفظ الظهار؛ وقال ابن العربي : ( القول بأنه العود إلى لفظ الظهار باطل قطعا ونسبته إلى بكير بن الأشج لا تصح)، ثم أطال في بيان ذلك، أنظر الأحكام(6).

24- باب الإشارة في الطلاق والأمور:

الشرعية، أي جواز الإشارة المفهمة فيما ذكروا إمضاؤها لأنها تقوم مقام النطق، هذا مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة ، قال الشيخ:( ولزم - أي الطلاق - بالإشارة المفهمة)ه (7).

ثم ذكر المص رحمه الله أحاديث وآثارا تتضمن استعمال الإشارة في أمور مهمة وأحكام شرعية تنبيها منه على إلحاق الطلاق بها، وهو ظاهر.

Shafi 136