Faiq Akan Asalin Fiqhu

Safi Hindi d. 715 AH
99

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Bincike

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

تعريفه: ثم قيل: الواجب: (ما يعاقب تاركه). الاعتراض على التعريف: وهو غير جامع، لسقوطه بالعفو، أو التوبة، ولا مانع: إذ يعاقب تارك (المندوب)، أو (المباح) - إذا فعل مايوجبه، وإشعاره بتركه لا يغني، لأنه من جهة الإيماء. [٢] وقيل: (ما توعد بالعقاب على تركه). الاعتراض على التعريف الثاني: وزيف: بأنه إن أوجبه لزم أن لا يسقط بالعفو، وإلا: لزم الخلف في خبره تعالى، وما ورد من التوعد في القرآن فمقيد بعدم العفو، والتوبة، ومثله لا يحسن في الحد. [٣] وقيل: (ما يخاف العقاب على تركه). الاعتراض على التعريف الثالث: وزيف: بخوف الشاك في وجوب الشيء من العقاب على تركه قيل عليه: إنه لا خوف للشاك، إذا عمل ما هو فرضه: من راجح، أو تخيير، أو توقف، وإن قيل: المصيب واحد، أو أفتاه. وأجيب: بأنه حاصل، إذ لحوق العقاب على تقدير الخطأ - مختلف فيه، ولاحتمال النقض في الاجتهاد.

1 / 131