Faiq Akan Asalin Fiqhu

Safi Hindi d. 715 AH
100

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Bincike

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

[٤] وقيل: (هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه). إبطال التعريف الرابع: وأبطل: بأنه يستدعي مستحقًّا عليه، وليس هو الله - تعالى - إذ لا يستحق عليه شيء، ولا غيره إجماعًا، ولو أريد أنه يحسن عقابه لا أن - هناك - مستحقًا عليه صحّ، لكنه خلاف ظاهره. [٥] (أ) وقيل: (ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه). (ب) ولو قيل: (ولو على بعض الوجوه) كان أولى، لئلا يتوهم أن كونه يذم على بعض الوجوه: قيد فيه. [والذم]: ما ينبئ عن اتضاح حل الغير. (ج) وقيل: بالشرع ليوافق مذهبنا. وبالأخير: ليدخل (الموسع) و(المخيّر)، و(فرض الكفاية). ولا يدخل فيه السنن كالأذان، وإن قوتل أهل بلدة على تركه إصرارًا، لما سيأتي. الاعتراض على التعريف الخامس: - واعترض عليه: بأنه لا يعقل بدون الذام، وليس هو الشرع، إذ ليس حيًّا ناطقًا، ولا أهله، للدور، ولا الشارع، لأنه لم ينص عليه في كل تاركه. وأجيب: بأنه نص على أنه عاصٍ، وهو اسم ذم وفاقًا، وبأن النائم، والناسي، والساهي،

1 / 132