Faiq Akan Asalin Fiqhu

Safi Hindi d. 715 AH
36

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Bincike

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

ثالثها: إن كان من لغة واحدة جاز، وإلا: فلا. (أدلة) المانع: لو جاز، لجاز من لغتين. وأجيب: بإلزامه، وبالفراق باختلاط اللغتين. أدلة المجوز: أن معناهما واحد، ولا حجر في التركيب. وأجيب: بمنع الثاني، وهذا لأن التركيب للإفهام، ولا فهم للعارف بلغة واحدة. (أدلة المفصل) للمفصل أن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة، فيجوز. وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ، كما في اللغتين فجاز أن يختص أحدهما بصحة الضم إلى اللفظ، دون الآخر. وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه. فصل التأكيد (لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر). وهو: لفظي بإعادة الأوّل. ومعنوي: غير مختص كالعين، والنفس، ومختص: بمثنى كـ "كلا وكلتا"، وبجمع أو ذي أجزاء كـ "كل" و"أجمعون" وتوابعهما.

1 / 68