Faiq Akan Asalin Fiqhu

Safi Hindi d. 715 AH
35

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Bincike

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

قالوا: تعريف للمعروف، فكان عبثا. وأجيب: بمنعهما، وهذا لأنه علامة ثانية، والفائدة لم تنحصر في التعريف، حتى يكون الخالي عنه عبثًا. وأنه يخل بالفهم، أو تحصيل المشقة الزائدة. وأجيب: بالنقض باللغات المختلفة، وبفوائد الترادف، وأنه مشتمل على المفسدة الراجحة، وإلا: لما قل وجوده وحينئذ يجب أن لا يكون. وأجيب: بأنه يقتضي قلة وجوده، لا عدمه بالكلية، ولأنه فاسد الوضع، لأنه استدلال بندرة الوجود على عدم الوجود بالكلية. الترادف خلاف الأصل: ثم هو خلاف الأصل، إذا الغالب خلافه. وقد يكون أحدهما أجلى من الآخر، فيكون شرحًا له، ويختلف ذلك بالأمم. الداعي إلى الترادف: ثم الداعي إليه: التسهيل والتوسعة، وتيسير النظم، والنثر للروي والزنة والسجع، وتيسير المطابقة والتجنيس، وسائر أصناف البديع ووضع القبيلتين. وفي صحة إقامة كل منهما مقام الآخر:

1 / 67