316Faiq Akan Asalin Fiqhuالفائق في أصول الفقهSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaمحمود نصارMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaفإن كان بعد وقت العمل به كان نسخا في حقه، وإن ثبت مساواة غيره له كان نسخا مطلقا.لنا:أنه لا يسكت عن منكر، والإنكار السابق إنما يكفي لو لم يكن محتملا للتخصيص والنسخ كالعام.مسألة:مفهوم الموافقة يخص وفاقا.وكذا المخالفة على الأظهر، وإن ضعف دلالته، للجمع بين الدليلين.مسألة:يجوز تخصيص العموم بالقياس عند الأئمة الأربعة، والأشعري، وأكثر المعتزلة: كأبي هاشم - في رواية - والبصري، والقاضي وقيل: لا.وقيل: بالجلي وهو: ما تتبادر علته إلى الفهم (كما في) قوله ﵇: "لا يقضي القاضي وهو غضبان".1 / 348KwafiRabaTambayi AI