315

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Editsa

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
(ب) وقوعه في آية القذف والزنا، إذ هو دليل الجواز وزيادة.
(ت) دليل قاطع، فجاز تخصيصه به كالسنة المتواترة، بل أولى لأنه غير قابل للتأويل. وتخصيص الإجماع بهما غير جائز، لامتناع كونه خطأ.
مسألة:
يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله ﵇.
وتحقيقه: أن العام إن تناوله كان فعله مخصصا له ولغيره، إن دل دليل على تسويته له فيه، إن بقي من مدلول العام شيء، وإلا: فنسخ، فيعتبر في ذلك الدليل، والفعل ما يعتبر في الناسخ، إذ الناسخ والمخصص هو مجموعهما، وإلا: اختص بالأمة.
فإن دل دليل على تسوية غيره له فيه: كان تخصيصا، أو نسخا على ما سبق.
ومنهم من منع التخصيص والنسخ به مطلقا، لأن المخصص هو ما يوجب متابعته، وهو أعم من العام.
وأجيب: بأنه هو والفعل، وهما أخص منه، وهو غير آت في النسخ، إذ نسخ العام بما هو أعم منه جائز.
وقيل: إن ثبت اتباعه في ذلك الفعل بخاص كان نسخا، وإن ثبت بعام كان تخصيصا.
وقيل: بالوقف.
مسألة:
علمه ﵇ بفعل مخالف لمقتضى عام مع عدم إنكاره على فاعله - تخصيص له عنه.

1 / 347