147

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

(ص) وَمِنْهَا: مَا لَو تزوجت صَاحِبَة حق الْحَضَانَة بِغَيْر محرم من الصَّغِير الْمَحْضُون، ثمَّ طلقت، فَإِنَّهَا يعود إِلَيْهَا حق حضانتها لزوَال الْمَانِع.
(ق) وَكَذَلِكَ لَو نشزت الزَّوْجَة ثمَّ عَادَتْ إِلَى بَيت زَوجهَا، فَإِنَّهَا يعود إِلَيْهَا اسْتِحْقَاق النَّفَقَة، لزوَال الْمَانِع أَيْضا وَهُوَ النُّشُوز.
وَقد يتَوَهَّم فِي هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ (ص) و(ق) أَنَّهُمَا قد سقط فيهمَا الْحق ثمَّ عَاد على سَبِيل الِاسْتِثْنَاء من قَاعِدَة أَن (السَّاقِط لَا يعود) الْآتِيَة. لَكِن نَص فِي الدُّرَر والشرنبلالية: أَوَائِل الْحَضَانَة، على أَن هَذَا من قبيل زَوَال الْمَانِع وعودة الْمَمْنُوع، لِأَن الْحق فيهمَا لَا يسْقط.

1 / 194