140

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ (الْمَادَّة / ٢٢» (الضرورات تقدر بِقَدرِهَا) (أَولا: الشَّرْح) هِيَ فِي قُوَّة التَّقْيِيد للمادة / ٢١ / بِمَعْنى مَا فسرنا بِهِ قَوْلهم فِي تَتِمَّة الْمَادَّة / ١٨ /: " وَإِذا اتَّسع ضَاقَ ". وَفَائِدَة وضع هَذِه الْقَاعِدَة عقب السَّابِقَة التَّنْبِيه على أَن مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرُورَة من الْمَحْظُورَات إِنَّمَا يرخص مِنْهُ الْقدر الَّذِي تنْدَفع بِهِ الضَّرُورَة فَحسب. فَإِذا اضْطر الْإِنْسَان لمحظور فَلَيْسَ لَهُ أَن يتوسع فِي الْمَحْظُور، بل يقْتَصر مِنْهُ على قدر مَا تنْدَفع بِهِ الضَّرُورَة فَقَط. (ثَانِيًا: التطبيق) وَمن جملَة مَا يتَفَرَّع على هَذِه الْقَاعِدَة: (أ) أَن المُشْتَرِي إِذا ادّعى بِالْمَبِيعِ عَيْبا لَا يطلع عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاء، فَإِنَّهُ يقبل فِيهِ لأجل تَوْجِيه الْخُصُومَة فَقَط قَول الْوَاحِدَة الْعدْل، والثنتان أحوط. فَإِن قَالَت وَاحِدَة أَو ثِنْتَانِ أَن الْعَيْب الْمُدعى بِهِ قَائِم يحلف البَائِع وَلَا يثبت حق الرَّد بِشَهَادَة النِّسَاء وحدهن، لِأَن ثُبُوت الْعَيْب بشهادتهن ضَرُورِيّ، وَمن ضَرُورَته ثُبُوت تَوْجِيه الْخُصُومَة دون الرَّد، فَيحلف البَائِع فَإِن نكل تأيدت شَهَادَتهنَّ بِنُكُولِهِ فَيثبت الرَّد. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من خِيَار الْعَيْب، نقلا عَن الْقَدُورِيّ، قبيل قَول الْمَتْن: اسْتحق بعض الْمَبِيع) .

1 / 187