Explanation of Jurisprudential Principles
شرح القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار القلم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Inda aka buga
دمشق - سوريا
Nau'ikan
(ي) وَمِنْهَا: مَا صرح بِهِ فِي كثير من الْكتب، من أَنه لَو انْتَهَت مُدَّة إِجَارَة الظِّئْر، وَالصَّغِير لَا يَأْخُذ ثدي غَيرهَا وَلم يسْتَغْن بِالطَّعَامِ، فَإِنَّهَا تجبر على إرضاعه بِأَجْر الْمثل توقيًا من تضرر الصَّغِير.
(ك) وَمِنْهَا: مَشْرُوعِيَّة الْخِيَار للْبَائِع فِي فسخ البيع إِذا كَانَ يتَضَرَّر فِي غير مَا بَاعه، كَمَا لَو بَاعَ جذعًا مثلا من سقف، أَو بَاعَ حِصَّة شائعة من زرع مَمْلُوك لَهُ غير مستحصد فَإِن لَهُ الْخِيَار فِي فسخ البيع فِي الأولى، لِأَنَّهُ بقلع الْجذع يتَضَرَّر فِي غير مَا بَاعه وَهُوَ بَقِيَّة السّقف، وَكَذَلِكَ لَهُ الْخِيَار فِي الثَّانِيَة إِذا طَالبه المُشْتَرِي بِالْقِسْمَةِ قبل استحصاد الزَّرْع توقيًا من تضرره فِيمَا لم يَبِعْهُ وَهُوَ بَقِيَّة الزَّرْع، إِذْ لَا تمكن الْقِسْمَة إِلَّا بعد قلع الْكل (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من أَوَائِل كتاب الشّركَة، وَمن البيع الْفَاسِد) .
(ل) وَمِنْهَا جَوَاز كسر الدَّرَاهِم النبهرجة، أَي المصنوعة من غير الْفضة، إِذا دَفعهَا لأحد عَمَّا عَلَيْهِ أَو دَفعهَا لَهُ لينْظر إِلَيْهَا فَكَسرهَا الْآخِذ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، بل قَالُوا: نعم مَا صنع لِأَن فِي بَقَائِهَا ضَرَرا على الْعَوام، إِذْ قد تقع تِلْكَ الدَّرَاهِم فِي أَيدي من يُدَلس بهَا عَلَيْهِم (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من آخر كتاب الْبيُوع، متفرقات) .
(م) وَمِنْهَا: مَا لَو ثَبت الْحق على الْمُدعى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ وبإقراره وَقضي عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يعْتَبر قَضَاء بِالْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ أقوى لَكِن إِذا كَانَ فِي اعْتِبَاره قَضَاء بِالْبَيِّنَةِ تحرز عَن إِيقَاع ضَرَر بالمدعى عَلَيْهِ، فحينئذٍ يعْتَبر الْقَضَاء مُسْتَندا إِلَى الْبَيِّنَة، وَذَلِكَ كَمَا إِذا اسْتحق الْمَبِيع من يَد المُشْتَرِي بِإِقْرَارِهِ وبالبينة وَقضي عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يعْتَبر الْقَضَاء مُسْتَندا إِلَى الْبَيِّنَة لَا إِلَى الْإِقْرَار، إِذْ فِي اعْتِبَاره قَضَاء عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ إِيقَاع ضَرَر بِهِ وَهُوَ عدم تمكنه من الرُّجُوع على بَائِعه بِالثّمن، لِأَن الْإِقْرَار حجَّة
1 / 168