103Explanation of Jurisprudential Principlesشرح القواعد الفقهيةAhmad al-Zarqa - 1357 AHأحمد الزرقا - 1357 AHMai Buga Littafiدار القلمLambar FassaraالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مInda aka bugaدمشق - سورياNau'ikanمَا رجحوه بِاجْتِهَاد مِنْهُ، وَلَو فعل لَا يقبل مِنْهُ، لِأَنَّهُ اجْتِهَاد فِي مورد النَّص، وَالنَّص لَا مساغ للِاجْتِهَاد فِي مورده.وَإِذا صَحَّ مَا ذَكرْنَاهُ يكون المُرَاد بِالنَّصِّ هَا هُنَا هُوَ الْمَنْقُول فِي كتب الْمَذْهَب. لَا مَا سبق.1 / 150KwafiRabaTambayi AI