198

Encyclopedia of the Virtues of Islam and Refutation of the Slanders

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

Mai Buga Littafi

دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Nau'ikan

رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤)﴾ [الإسراء: ٢٤] (١). ومن حقهما أن يستأذنهما عند الخروج ولو إلى الجهاد: وروى أبو سعيد الخدري ﵁ أن رجلًا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله قد هاجرت فقال رسول الله ﷺ: "هل لك أحد باليمن؟ " قال: أبواي "قال أذنا لك؟ " قال: لا "قال فارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما". (٢) وذلك ما لو كان الوالد كافرا فإنه لا يحتاج الولد إلى إذنه في الجهاد ونحوه. (٣) ومن حقهما أن يبر أهليهما بعد موتهما: فعن أبي أسد الساعدي قال: "بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله هل بقى من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: "نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما". (٤) "والصلاة عليهما" أي الدعاء ومنه صلاة الجنازة والمراد به الترحم. "والاستغفار لهما" أي طلب المغفرة لهما وهو تخصيص بعد تعميم، "وإنفاذ عهدهما" أي إمضاء وصيتهما، "وصلة الرحم" أي إحسان للأقارب التي لا توصل إلا من قبلهما. (٥) فكل هذه حقوق تجب على الأولاد تجاه آبائهم: * أن يستغفر لهما. * وأن يدعوا لهما. * وأن يمضي وصيتهما.

(١) تنبيه الغافلين (٨٩). (٢) أخرجه أبو داود (٢٥٣٠)، وراجع صحيح أبي داود (٢٢٠٧). (٣) الزواجر (٢/ ١٥٩). (٤) أخرجه أبو داود (٥١٤٢)، وابن ماجه (٣٦٦٤)، والحاكم (٤/ ١٧١)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. (٥) عون المعبود (٧/ ٣٦).

1 / 198