97

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

الفصل الثاني
الحيوان
أوَّلًا: حيوان البرِّ:
ذبحُ الغَزالِ واستخدامُ لَحْمِه للاسْتِهلاكِ الآدَمِيِّ
(٩) السؤال: هل يجوز ذَبْحُ الغَزالِ واستخدامُ لحمِهِ للاستهلاك الآدميِّ؟
الجواب: يجوز ذَبْح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدميِّ باتِّفاق عُلماء الأُمَّة. والله ﷾ أعلم.
[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٣٦/ ٢٨)]
* وانظر: فتوى رقم (١٥٩)
* * *
ما يُباحُ أَكْلُهُ من أجزاء الشَّاة
(١٠) السؤال: سألتُ أبي عن شيءٍ من الشَّاةِ حَرامٌ؟
الجواب: دَمُها. والطِّحَالُ لا بأس به.
قلت: الغُدَّة (^١)؟
قال: كَرِهَها النَّبيُّ ﷺ في حديث مُجاهِدٍ؛ الأوزاعيُّ عن واحد.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٣ - ٨٩٤)]
* * *
استيرادُ لحُومِ الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ والضَّفادِعِ
(١١) السؤال: إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامَّة للجمارك، المتضمِّن الاستفسار عن بعض السِّلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحًا باستيرادها شرعًا مِنْ عَدَمِه، وهي:
١ - لحوم الخيول والحمير والبِغال طازجة أو مبرَّدة أو مجمَّدة.
٢ - الخيول العربيَّة الأصيلة، وغير العربيَّة.

(^١) الغُدَّة: لحمٌ يحدثُ من داءٍ بين الجلد واللَّحم، يتحرَّك بالتحريك. المصباح المنير (٢/ ٦٠٦).

1 / 109