Encyclopedia of Halal Manufacturing
موسوعة صناعة الحلال
Mai Buga Littafi
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
Inda aka buga
الكويت
Nau'ikan
وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] بأن ذَبَحَ على اسم غيره. والمُنْخَنِقة: المَيِّتَةُ خَنْقًا. والمَوْقُوذَة: المقتولة ضَرْبًا. والمتردِّية: الساقِطَةُ من علوٍّ إلى سُفْلٍ فماتت. والنطيحة: المقتولة بنَطْحِ أُخرى لها. وما أَكَلَ السَّبُعُ إلَّا ما ذكَّيتم، وما ذُبِحَ على النُّصُبِ: جمع نصاب؛ وهي الأصنام.
ويقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، هذه الآيات الكريمة متساندة متعاونة يشرح بعضها بعضًا وترشدنا إلى المنهيِّ عنه من المطعومات.
ويضاف إلى ذلك حديثٌ لرسول الله ﷺ في النهي عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع، وفسَّر الإمام الشافعيُّ السِّباعَ المنهيَّ عنها بأنَّها السِّباعُ العادَيَة التي تَعْدو على الناس؛ كالأسد، والنَّمِرِ. ومن أجل ذلك أباح الشافعي ﵁ أَكْلَ الضَّبُع؛ لأنَّه لا يَعْدو على الناس، ولا يَنْقَضُّ عليهم مفترسًا كالأسد أو النَّمِر.
ولقد جاء في الأحاديث أنَّ عبد الرحمن بن عمَّار قال: (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ الضَّبُعِ آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفَأَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُوُلِ اللهِ ﷺ؟ قَاَلَ: نَعَمْ).
وعبد الرحمن -راوي هذا الحديث- ثقة عند جماعة أئمَّة الحديث. وعلى ذلك، وبناء على مذهب الإمام الشافعي يجوز أَكْلُ لحم الضَّبُع.
[فتاوى عبد الحليم محمود (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤)]
* * *
(٤٠) السؤال: بعض الإخوة يحلِّلون أَكْلَ الضَّبُع، ويقولون: إنَّ سماحتكم قد أجاز أَكْلَها، فنرجو إفادتنا في ذلك، جزاكم الله خيرًا
الجواب: النَّبيُّ ﷺ قال: (إِنَّهَا صَيْدٌ)، فالضَّبُع صيدٌ بنصِّ الحديث الصحيح عن النَّبيِّ ﷺ.
1 / 127