Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
Mai Buga Littafi
دار الفضيلة للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Inda aka buga
الرياض - المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "لأن النافلة آكد من هذه الأشياء - يريد قراءة القرآن واللبث بالمسجد -، فإنها تفتقر إلى الطهارة بالإجماع" (١).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "مسألة فيما تجب له الطهارتان: الغسل، والوضوء، وذلك واجب للصلاة بالكتاب، والسنة، والإجماع، فرضها ونفلها" (٢).
ويقول أيضًا: "وقد أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة" (٣).
القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على وجوب إزالة الخبث: "ولأن البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة خبث، والأولى واجبة إجماعًا، . . " (٤)، وهو يريد أنها واجبة لأداء الفريضة.
ويقول: "ويدل على وجوب الطلب - للماء - إلى حين الصلاة، أن الوضوء واجب إجماعًا" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء عندما يقوم الإنسان للصلاة، والأمر إنما يكون للوجوب، فدل ذلك على وجوب الوضوء للصلاة (٧).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁، يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقبل صلاة من أحدث
(١) "المجموع" (٢/ ٢٥٧). (٢) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٣٤٠). (٣) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ١٦٩)، وانظر: "حاشية الروض" (١/ ٢٦٥). (٤) "الذخيرة" (١/ ١٩٦). (٥) "الذخيرة" (١/ ٣٣٥). (٦) "المبسوط" (١/ ٥)، "البحر الرائق" (١/ ٩). (٧) "الإفصاح" (١/ ١٢).
1 / 77