391

Tsarin Malamai

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Bugun

الأولى، 1421هـ - 2000م

Nau'ikan

Kamusanci

اعلم أن الريح واحدا تستعمل في الشر والرياح جمعا في الخير. فإن قلت: فكيف قال صاحب القصيدة البردة أبو عبد الله الشيخ شرف الدين محمد بن سعيد قدس سره فيها. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة. مع أن الريح التي جاءت من جانب الحبيبة خير لا شر قلنا: ذلك فيما إذا استعملت نكرة كما في قوله تعالى {بريح صرصر عاتيه وجاءتها ريح عاصف} . بخلاف ما إذا كانت معرفة كما في قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أني لأجد ريح يوسف. فافهم واحفظ.

الرياضة: تهذيب الأخلاق النفسية وإيقاع البدن في المشقة لتحصيله ولهذا قال قائل.

(بي رياضت نتوان شهرة آفاق شدن ... مه جو لاغرشود انكشت نما ميكردد)

في شمائل الأتقياء الرياضة هي الأعراض عن الأغراض الشهوانية والإقبال إلى الطرق الربانية فعند الشريعة مما كان حراما وعند الطريقة مما كان مباحا وعند الحقيقة مما كان حلالا.

الريب: اسم بمعنى الشك لا مصدر وقد يجعل مصدرا من باب راب يريب إذا أوقع في الشك فمعناه الإيقاع فيه. قال السيد السند الشريف الشريف قدس سره في حواشيه على المطول قوله مما لا يصح أن يحكم به لكثرة المرتابين وذلك لأن الريب ها هنا بمعنى الشك فوجود المرتاب يستلزم وجوده قطعا وإن جعل مصدرا لقولنا رابه فارتاب احتيج إلى تكلف وهو أن الارتياب الخ.

اعلم أن غرض السيد قدس سره من هذا الكلام دفع ما يرد من أن تعليل عدم صحة الحكم بلا ريب فيه بكثرة المرتابين ليس بصحيح لأن وجود المرتابين يستلزم وجود الارتياب لا وجود الريب حتى لا يصح الحكم بلا ريب. وحاصل الدفع أن الريب في الآية الكريمة اسم بمعنى الشك لا مصدر من رابه فارتاب بمعنى الإيقاع في الشك فوجود الارتياب مستلزم لوجود الريب فصح التعليل بلا كلفه وإن جعل مصدر أفصحته محتاجة إلى تكلف بأن الارتياب أثر الريب ووجود الأثر دال على وجود التأثير فوجود الارتياب دال على وجود الريب فصح لتعليل بلا ريب. فافهم وكن من الشاكرين.

Shafi 107