292

Tsarin Malamai

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Lambar Fassara

الأولى، 1421هـ - 2000م

Nau'ikan

Kamusanci

(باب الحاء مع الجيم)

الحجر: بفتح الحاء والجيم بالفارسية سنكك. وقد يراد به الذهب والفضة كما يقال فلان ابن الحجر أي كثير المال. ومن هذا لقب الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني بابن حجر رحمة الله عليه. ووجه تلقبه بذلك كثرة ماله وضياعه وهذا لقبه رحمه الله وإن كان بصيغة الكنية وهو شائع في أسماء الرجال. وقيل لقب رحمه الله بذلك لجودة ذهنه وصلابة رأيه بحيث يرد اعتراض كل معترض حتى قيل إنه ابن حجر لا يتصرف فيه أحد من حيث الإسكات والإلزام.

والحجر بحركات الحاء وسكون الجيم في اللغة المنع مطلقا أي منع كان. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع القبائح. قال الله تعالى {هل في ذلك قسم لذي حجر} . أي لذي عقل. والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم في الشرع هو المنع عن التصرف القولي لا الفعلي لأن الحجر لا يتحقق في أفعال الجوارح. فالصبي والعبد إذا أتلف مال الغير يجب الضمان وكذا المجنون.

والأسباب: الموجبة للحجر ثلاثة الصغر والرق والجنون فلا يجوز تصرف الصبي إلا بإذن وليه. ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده. ولا تصرف المجنون فإن كان المجنون بحيث لا يفيق أصلا وهو مسلوب العقل فلا يجوز تصرفه أصلا. وإن كان بحيث يفيق تارة ويحسن أخرى وهو المعتوه. فإن عقد في حال الجنون فلا يجوز مطلقا إذن له الولي أولا. وإن كان في كلامه اختلاط بكلام العقلاء والغفلاء. فإن عقد فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخ وفي كنز الدقائق ومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الولي أو يفسخه. والمراد بقوله منهم الصبي والعبد والمجنون الذي يختلط كلامه لا الذي مسلوب العقل كما عرفت. والمراد بالعقد التصرف الدائر بين المنفعة والمضرة. فإن التصرفات ثلاثة أنواع: ضار محض كالطلاق والعتاق والهيبة والصدقة فلا يملكه وإن أذن له وليه. ونافع محض كقبول الهبة والصدقة فيملكه بغير إذنه أيضا. ودائر بين النفع والضرر كالبيع والشراء. فمن عقد منهم هذا العقد فالولي بالخيار بالتفصيل المذكور لكن يشترط أن يكون العاقد عاقلا بالعقد الذي تصرف فيه وقاصدا إياه بإثبات حكمه لا هازلا به ولا يحجر بسفه وفسق وغفلة ودين وإفلاس. وإما إذا بلغ الصبي غير رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة. وإذا بلغ المدة مفسدا أي غير رشيد يدفع إليه ماله. والسفه بالفتحتين في اللغة الخفة أي خفة العقل التي تعرض للإنسان من غضب أو فرح يحمله على الفعل من غير روية. وفي الشريعة تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى الشرع والعقل فارتكاب غيره من المعاصي كشرب الخمر والزنا لم يكن من السفه المصطلح في شيء.

Shafi 8