أبجد : في خزانة المفتين ( أبجد ) أي وجد آدم نفسه في المعصية ( هوز ) أي اتبع | هواه فزال عنه نعيم الجنة ( حطي ) أي حط عنه ذنوبه ( كلمن ) أي كلم بكلمات فتاب عليه | بالقبول والرحمة ( سعفص ) أي راق عليه الدنيا فأصاب عليه ( قرشت ) أي أقر بذنب مر | عليه ( ثخذ ) أي أخذ من الله القوة ( ضظغ ) أي شجع عن وسواس الشيطان بعزيمة لا إله | إلا الله محمد رسول الله كذا في ( الشافي ) وحساب الأبجد هكذا ( ا ) 1 ( ب ) 2 ( ج ) 3 | ( د ) 4 ( ه ) 5 ( و ) 6 ( ز ) 7 ( ح ) 8 ( ط ) 9 ( ى ) 10 ( ك ) 20 ( ل ) 30 ( م ) 40 ( ن ) 50 | ( س ) 60 ( ع ) 70 ( ف ) 80 ( ص ) 90 ( ق ) 100 ( ر ) 200 ( ش ) 300 ( ت ) 400 ( ث ) 500 ( خ ) 600 ( ذ ) 700 ( ض ) 800 ( ظ ) 900 ( غ ) 1000 . وبعض أولي الألباب رتب | حروف الأبجد هكذا ( ايقغ ) 1111 ( بكر ) 222 ( جلش ) 333 ( دمت ) 444 ( هنث ) 555 | | ( وسخ ) 666 ( زغذ ) 777 ( حفض ) 888 ( طصظ ) 999 ويسمى حساب الأبجد بحساب | الجمل . ( ف ( 5 ) ) . |
الإباحة : ( مباح كردانيدن ) . في التلويح المشهور في الفرق بين الإباحة | والتخيير أي التسوية أن الجمع يمتنع في التخيير ولا يمتنع في الإباحة لكن الفرق في | المسائل الشرعية أنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحد وفي التخيير يجب . وإذا كان | وجوب الإتيان بواحد في التخيير إن كان الأصل فيه الحظر أي المنع وثبت الجواز | بعارض الأمر كما إذا قال بع من عبيدي واحدا وذلك يمنع الجمع ويجب الاقتصار على | الواحد لأنه المأمور به . وإن كان الأصل فيه الإباحة ووجب بالأمر واحد كما في | خصال الكفارة يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية وهذا يسمى التخيير على سبيل | الإباحة انتهى . إما كونه تخييرا فكلونه تخييرا بين متعدد وليس بالإباحة لوجوب الإتيان | بواحد . وإما كونه على سبيل الإباحة فلجواز الجمع بين ذلك المتعدد . وقوله كما إذا | قال بع من عبيد الخ فإن بيع عبد الغير محظور ممنوع وإنما جاز بعارض التوكيل . | وقال شيخ الإسلام الفرق بين التسوية والإباحة أن المخاطب يتوهم في الإباحة أن ليس | يجوز له الإتيان بالفعل وفي التسوية يتوهم أن أحد الطرفين أنفع وأرجح ثم اعلم أن | المراد بالإباحة في قولهم وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشر أن | يضع صاحب الكفارة للمساكين أو الفقراء طعاما مطبوخا ما دوما أو غير ما دوم | ويمكنهم منه حتى يستوفوا آكلين مشبعين من غير أن يقول ملكتكم هذا الطعام أو وهبته | لكم . والتمليك أن يعطي لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير والضابطة | أن ما شرع بلفظ الطعام يجوز فيه الإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء والأداء يشترط فيه | التمليك . ( ف ( 6 ) ) . |
Shafi 18