وتفصيل هذا المجمل ما في غاية الهداية من أن الناقل من شخص أو كتاب يطلب | منه صحة النقل من شخص أو من كتاب . والمدعي يطلب منه الدليل فإذا استدل | | فالخصم أن منع بعضا من مقدمات الدليل ولو باعتبار الصورة أو منع كلها على التعيين | والتفصيل يسمى منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا . ويجوز أن يكون المنع قبل فراغ المستدل | عن الدليل والأحسن أن يكون بعده وللمانع الاقتصار على مجرد المنع والأحسن ذكر | السند المؤيد له ومنع السند غير مفيد للمستدل سواء كان السند لازما للمنع أو لا ودفعه | مفيد إن كان مساويا للمنع وللمستدل أن يقول إن السند لا يصلح للسندية والمقدمة | الممنوعة إن كانت نظرية أو بديهية فيها خفاء فعلى المستدل رفع المنع بالدليل أو التنبيه | وليس للمانع الغصب بأن يستدل على بطلان المقدمة قبل أن يقيم المعلل دليلا على | ثبوتها لاستلزام الخبط في البحث ومنع المقدمة قد لا يضر المعلل بأن يكون انتفاؤها | أيضا مستلزما للمطلوب وإن لم يمنع شيئا من المقدمات على التفصيل فلو بين أن في | الدليل خللا لتخلف الحكم عنه في بعض الصور أو لأنه مستلزم لمحال يسمى نقضا | إجماليا ونقضا أيضا . والنقض الإجمالي لدليل المقدمة يسمى بالنسبة إلى أصل الدليل | نقضا تفصيليا على طريقة الإجمال ولو أقام دليلا على ما ينافي مطلوب المستدل سواء | كان نقيضه أو مستلزما لنقيضه يسمى معارضة وعرفوها بالمقابلة على سبيل الممانعة . | ومتى صار الخصم معارضا أو ناقضا فقد يصير المعلل مناقضا وليس المعارض مصدقا | لدليل المستدل بل المعارضة بمنزلة نقض إجمالي لدليل المعلل . وحاصله أنه لو صح | دليل المستدل بجميع المقدمات لما صح ما ينافي مدلوله لكن عندنا ما يدل على صدق | المنافي . ودليل المعارض إن كان غير دليل المستدل يسمى قلبا وإلا فإن كان على | صورته فمعارضة بالمثل وإلا فمعارضة بالغير . وقيل إن كانت المعارضة بغير دليل | المستدل فهي المعارضة الخالصة وإن كانت بدليله ولو بزيادة شيء فهي معارضة فيها | معنى المناقضة وإن كان دالا على ما يستلزم نقيضه فهي عكس . وللسائل أن ينقض دليل | المستدل في كل مرتبة من المراتب إجمالا وتفصيلا ومعارضا فإن انتهى البحث إلى أمر | ضروري القبول للسائل بديهيا كان أو كسبيا حقا كان أو باطلا لزم إلزام السائل وإلا لزم | إفحام المعلل . |
الآبق : من الآباق وهو الهرب والتمرد على المحق وفي الشرع المملوك الذي | يفر عن مالكه قصدا سواء كان قنا أو مدبرا أو أم الولد وأخذه أحب من تركه وأخذ | الضال قيل أيضا كذلك وقيل تركه أولى والضال هو الذي ضل الطريق إلى منزل مالكه . | في كنز الدقائق ومن رده مدة سفر فله أربعون درهما ولو قيمته أقل منه أي من أربعين | ومن رده لأقل منها فبحسابه انتهى ومن أنفق على الآبق بغير إذن القاضي يكون متبرعا . | |
Shafi 16