الحلف بغير الله عز وجل ونقل ابن عبد البر اجماع العلماء على ان اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لاحد الحلف بها ومن ههنا قال اهل الظاهر : لا كفارة الا في اليمين بأسماء الله عز وجل وصفاته ولا تجب الكفارة في يمين غير ذلك ، وممن قال بهذا القول الشعبي والحكم والحارث العكلي وابن ابي ليلى ومحمد ابن الحسن نقله ابن عبد البر وقال هو الصواب عندنا والحمد لله وقال جمهور العلماء بوجوب الكفارة في أيمان غيرها لكن على سبيل الالحاق بها لوجود علة وجوب الكفارة عندهم ، هذه اقوال المعتبرين من العلماء وقد شذ بعضهم باقوال لا يعرج عليها ولا يتأتى بيان ذلك الا بتفصيل أنواع الايمان وسنبين ذلك ان شاء الله تعالى ، هذا مع اتفاق العلماء كلهم على أمرين : أحدهما ان يمين الطلاق لا كفارة فيها ولو قلنا هي يمين ، والثاني : ان عموم الآية مخصوص فلا تجب الكفارة في كل ما يطلق عليه اسم اليمين لغة ، واذا كانت الكفارة لا تجب في كل ما يسمى يمينا في اللغة لم تبق الآية الكريمة مجراة على عمومها ، وحينئذ فالآية اما محمولة على اليمين الشرعية او على اليمين اللغوية والحمل على الموضوع الشرعي أولى عند المحققين من العلماء فاذا كان للفظ معنى في اللغة ومعنى في الشرع اما يقاربه واما يباينهئئ ووجدنا ذلك اللفظ في خطاب الشارع حملناه على معناه في الشرع فان تعذر حملناه على معناه في اللغة والعرف، وههنا في الآية زيادة وهي ان الحمل فيها على الموضوع اللغوي
Shafi 28