معان صحيحة ، وقد صحت الرواية عن ابن عباس بخلافه من وجوه عدة فاذا سمعه العامي وحده وقف عنده ولم يعلم انه معارض بما يفعه ومردود الظاهر باجماع الامة، وأحاديث المتعة صحيحة وقد صح فعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وضح النهي عنها فابيحت مرتين ونسخت مرتين فاذا سمع العامي الاحاديث الصحيحة باباحتها ظن انها مباحة ولم يعلم ان ذلك نسخ ، وقد وقع هذا للمأمون وهو خليفة فنادى بتحليل المتعة فدخل عليه القاضي يحيى ابن اكثم وقال له احللت الزنا وعرفه الحديث الصحيح في النسخ ولم يكن سمعه فنادى من وقته بتحريم المتعة ، وحديث قدامة بن مظعون رضي الله عنه صحيح وكان قد شرب الخمر فرفع الامر الى عمر رضي الله عنه فاعترف وذكر انه انما شربها متأولا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا" فرد عليه عمر وقال أخطأت التأويل ألم يقل الله سبحانه "اذا مااتقوا وامنوا" ولم يجعل تاويله موجبا لاسقاط الحد بل حده لانه لم يستنبط الحكم استنباطا صحيحا ولكنه اخذ بعموم نفي الجناح في كل مطعوم وغفل عن القيد المخصص وهو قوله "اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات" الى آخر الآية، وهذا يوضح ان العمل بالعموم بمجرده من غير نظر في ادلة التخصيص والتقييد خطا من العامل به ، وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بذكرها ، والآية التي احتج بها هذا المبتدع وهي قوله تعالى "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
Shafi 23