بذلك فهو مخالف لهم في بدعته متمسك بقولهم الذي لا يعتبر ، وقد قال ابن حزم ان جميع المخالفين له لا يختلفون في ان اليمين بالطلاق والعتق لا كفارة في حنثه بل إما الوفاء بالمحلوف عليه او باليمين ، وقال هذا المبتدع ان هذه المسألة لم يتكلم فيها الصحابة لانه لم يكن يحلف بالطلاق في زمانهم : ثم بعد هذا القول نسب الى الصحابة رضوان الله عليهم انهم يقولون بقوله فكذب اولا وآخرا اما كذبه اولا فلأنه قال ان الصحابة لم تتكلم في هذه المسالة وليس كذلك ففي صحيح البخاري فتوى ابن عمر رضي الله عنهما بالايقاع قال البخاري قال نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بنت منه وان لم تخرج فليس بشيء وهذه فتوى ظاهرها في هذه المسألة بايقاع الطلاق البتة ان خرجت وهو وقوع المعلق عليه وبه يحصل الحنث فأوقع ابن عمر الطلاق على الحالف به عند الحنث في يمينه، ومن مثل ابن عمر رضي الله عنهما في دينه وعلم ه وزهده وورعه وصحة فتاويه ، ولا يعرف احد من الصحابة خالف ابن عمر في هذه الفتوى ولا انكرها عليه ، وقد قضى علي رضي الله عنه في يمين بالطلاق بما يقتضي الايقاع فانهم رفعوا الحالف إليه ليفرقوا بينه وبين الزوجة بحنثه في اليمين فاعتبر القضية فرأى فيها ما يقتضي الاكراه فرد الزوجة عليه لأجل الاكراه وهو ظاهر في انه يرى الايقاع لولا الاكراه ، وفي " سنن البيهقي" بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته ان فعلت
Shafi 16