Durr Thamin
الدر الثمين والمورد المعين
Bincike
عبد الله المنشاوي
Mai Buga Littafi
دار الحديث القاهرة
Nau'ikan
مسائل يجزي نفلها عن فريضة
شذوذا فلا تتبع سوى قول شهرة
مجدد طهر ساهيا وهو محدث
ولمعة عضو طهرت بفضيلة
وآت بغسل ساهيا عن جنابة
نوى جمعة واحكم لتارك سجدة
من الفرض يأتي السجود لسهوه
ومبطلها يأتي بخامس ركعة
ومن لم يسلم ظن فيها سلامة
وآت بنفل قبل ختم فريضة
ومن لم يسلم أو يظن سلامة
لثالثة قد قام فافهم يصورة
ويجزأ في المشهور من طاف عندهم
طواف وداع ذاهلا عن إفاضة
وذو متعة قد ساق هدي تطوع
فيجزيه قد قالوا لواجب متعة
وقد قاله ابن الماجشون إذا رمى
جمارا بسهو لايعيد لجمرة
الحادى عشر لايصح وضوء الكافر ولاغسله لتعذر النية في حقه بخلاف الذمية فتجبر على الغسل من الحيض لحق زوجها المسلم إذ لا يجوز وطء الحائض إلا بعد الغسل على المشهور التوضيح: فإن قيل ما فائدة جبرها على الغسل وهو لايصح إلا بالنية وهى لاتصح منها قيل إنما تشترط النية في صحة الغسل إذا كان للصلاة وأما للوطء في حق الزوج فلا لأن الزوج معتمدا بالغسل فيها وما كان كذلك من العبادات التى يفعلها المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل الميت وغسل الإناء من ولوغ الكلب ولا يجبر المسلم زوجته الكافرة على الغسل من الجنابة لأن وطء الجنب جائز (الفريضة الرابعة غسل الوجه) ابن الحاجب والوجه من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن فيدخل موضع الغمم ولايدخل موضع الصلع ومن الأذن إلى الأذن وقيل من العذار إلى العذار وقيل بالأول في نقي الخد والثانى في ذى الشعر وانفرد عبد الوهاب بأن مابينهما سنة اهـ التوضيح والذقن مجتمع اللحيين وبسبب قولنا الشعر المعتاد يغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ولا يغسل الأصلع ما انحسر عنه الشعر من الرأس اهـ فأشار بقوله والوجه من منبت الخ إلى حد الوجه طولا وبقوله ومن الأذن إلى الأذن إلى حده عرضا وإلى حده عرضا أشار الناظم بقوله (والفرض عم) مجمع الأذنين والله أعلم واعتمد الناظم هذا الحد دون غيره كما حكى ابن الحاجب بعده لكونه هو المشهور ابن الحاجب ويجب تخليل حفيف الشعر دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب وقيل وكثيفه ويجب غسل ما طال من اللحية
1 / 156